responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 203

أخذت عنوة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحبيها و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي، على قدر طاقتهم من الخراج» [1] إلى نحوها من نصوص الأحاديث التي وردت عن أهل البيت و التي دلت صراحة على إيجاب الخراج، إذ عرضت لأحكامه من حيث محله و مقداره، و من حيث أنواعه و المكلفون بأدائه.

و عليه فإن ثبوت الخراج و فرضيته وارد بالنص أيضا (كالجزية) و لكن وروده جاء عن طريق السنة، أما الجزية فقد جاء ورودها عن طريق القرآن مضافا إلى السنة كما مر.

و لكن على أى نوع من أنواع الأراضي [2] تقع ضريبة الخراج هذه.

أى ما هو:

وعاء ضريبة الخراج؟

1- في الأراضي العامرة:

يتفق الفقهاء فيما بينهم على تقسيم الأراضي الزراعية العامرة من ناحية تحملها الضريبة إلى أراض عشرية و أخرى خراجية، فهذه- كما هو واضح- وعاء أو محل لما يسمى بالطسق أو الخراج، و تلك وعاء لضريبة العشر أو الزكاة.


[1]. الكركي في قاطعة اللجاج (خطي).

[2]. المراد بالأراضي التي يتناولها الخراج كضريبة: هي الأراضي الزراعية و ما بحكمها من الأراضي القابلة للزراعة. أما الدور و سائر المساكن و العقارات و نحوها فقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على عدم شمولها بضريبة الخراج (راجع الطبري في اختلاف الفقهاء- 231)، و لكن الإمامية فيما يظهر لم يفرقوا بين الدور و الأراضي الزراعية و نحوها في إمكان شمولها بضريبة الخراج (راجع مفتاح الكرامة- 4/ 246).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست