responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 202

الزراعية و إن كنا في شك من هذه الإشارة [1]. يقول [2] 6:

«منعت العراق درهمها و قفيزها [3]، و منعت الشام مديها [4] و دينارها، و منعت مصر أرد بها [5] و دينارها، و عدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا».

قال يحيى [6]: «إن رسول اللّه ذكر القفيز و الدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض».

أما من بين ما ورد من السنة و فيه تصريح بفرضية الخراج و ثبوته فهو ما روى عن الإمام الصادق و قد سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل أهلها بشي‌ء مسمى إلى سنين مسماة فيعمر، و يؤدى الخراج [7].

و ما روى عنه أيضا و قد سئل عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه و قال: «إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال: لا بأس [8].

و كذلك ما روى عن الإمام موسى بن جعفر قوله: «و الأرض التي‌


[1]. قال ابن حزم في محلاة- 7/ 343 بصدد هذا الحديث: إن القول بكونه يشير إلى الخراج تحريف منهم للخبر بالباطل.

[2]. القرشي 71- 72. روى الحديث مسلم في صحيحه و أبو داود و ابن الجارود، و أغلبهم عن يحيى القرشي هذا (راجع حاشية القرشي- 72).

[3]. القفيز: مكيال وزنه ثمانية أرطال و ثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال (الماوردي- 148)، و من الأرض قدر 144 ذراعا (راجع معاجم اللغة في مادة قفز).

[4]. المدى: مكيال خاص بأهل الشام (راجع معاجم اللغة في المادة المذكورة).

[5]. الأردب: مكيال ضخم يقدر ب‌ 24 صاعا، و الصاع أربعة أمداد (راجع المعاجم

[6]. القرشي- 72.

[7]. الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3/ 156- 157.

[8]. الطوسي في الاستبصار- 3/ 109.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست