responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 204

و للتمييز بين الخراجية و العشرية يرجع عادة إلى العوامل السياسية التي ارتبطت أو خضعت بموجبها هذه الأراضي إلى دولة الإسلام.

فإن كانت من الأراضي التي أسلم عليها طواعية و بالدعوة فهي باتفاق الفقهاء [1] أراض عشرية [2] يلتزم القائم باستثمارها و استغلالها بحكم اعتناقه الإسلام أداء ضريبة العشر على حاصلاتها الزراعية.

و إن كانت غيرها بأن كانت أرض عنوة [3] أو صلح [4]


[1]. راجع البحراني في الحدائق- 5/ 58، و الجواهر/ كتاب الجهاد، و الطباطبائي في الرياض/ كتاب الجهاد، و بحر العلوم في البلغة- 73 و غيرها من كتب الإمامية.

و أحمد بن يحيى في البحر الزخار- 2/ 215 للزيدية.

و ابن عابدين- 3/ 361، و أبا يوسف 62- 63، و السمرقندي في خزانة الفقه- 1/ 133، و الموصلي في الاختيار لتعليل الأخبار- 4/ 200 و غيرها من كتب الأحناف.

و الماوردي- 147 للشافعية.

و أبا يعلى- 147 للحنابلة.

[2]. و الحق كذلك الفقهاء بالأراضي العشرية: أرض العرب الممتدة من حد الشام و الكوفة إلى أقصى اليمن، و ذلك لأن الخراج لا يجب ابتداء إلا بعقد الذمة، و عقد الذمة لا يبرم مع المشركين- و العرب منهم- لذلك لا يقبل من العرب سوى الإسلام أو السيف كما صنع رسول اللّه 6 قال تعالى «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ».

راجع: أبا يوسف- 59، و القرشي- 26، و أحمد بن يحيى- 2/ 215، و ابن عابدين- 3/ 262، و الغنيمي في اللباب- 3/ 264.

[3]. راجع: البحراني في الحدائق- 5/ 58 للإمامية.

و البحر الزخار- 2/ 215 للزيدية.

و الحطاب- 2/ 278، و حاشية العدوى و كفاية الطالب- 2/ 8، و ابن جزى في القوانين- 148، و ابن رشد في بداية المجتهد- 1/ 387، عن رأي المالكية.

[4]. راجع: الطباطبائي في المصدر السابق، و الجواهر/ كتاب الجهاد، و بحر العلوم- في المصدر السابق- 71، و الكركي في قاطعة اللجاج (خطي) للإمامية.

و أبا يوسف- 69، و ابن عابدين- 3/ 262، و السمرقندي في المصدر السابق- 1/ 132، و الموصلي في المصدر السابق- 4/ 200 للأحناف.

و الحطاب- 2/ 278 للمالكية.

و الماوردي- 138، 147 للشافعية. و أبا يعلى- 147، و الحجاوى في الإقناع- 2/ 32 للحنابلة.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست