نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 204
و للتمييز بين الخراجية و العشرية يرجع عادة إلى العوامل السياسية التي ارتبطت أو خضعت بموجبها هذه الأراضي إلى دولة الإسلام.
فإن كانت من الأراضي التي أسلم عليها طواعية و بالدعوة فهي باتفاق الفقهاء [1] أراض عشرية [2] يلتزم القائم باستثمارها و استغلالها بحكم اعتناقه الإسلام أداء ضريبة العشر على حاصلاتها الزراعية.
[1]. راجع البحراني في الحدائق- 5/ 58، و الجواهر/ كتاب الجهاد، و الطباطبائي في الرياض/ كتاب الجهاد، و بحر العلوم في البلغة- 73 و غيرها من كتب الإمامية.
و أحمد بن يحيى في البحر الزخار- 2/ 215 للزيدية.
و ابن عابدين- 3/ 361، و أبا يوسف 62- 63، و السمرقندي في خزانة الفقه- 1/ 133، و الموصلي في الاختيار لتعليل الأخبار- 4/ 200 و غيرها من كتب الأحناف.
و الماوردي- 147 للشافعية.
و أبا يعلى- 147 للحنابلة.
[2]. و الحق كذلك الفقهاء بالأراضي العشرية: أرض العرب الممتدة من حد الشام و الكوفة إلى أقصى اليمن، و ذلك لأن الخراج لا يجب ابتداء إلا بعقد الذمة، و عقد الذمة لا يبرم مع المشركين- و العرب منهم- لذلك لا يقبل من العرب سوى الإسلام أو السيف كما صنع رسول اللّه 6 قال تعالى «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ».
راجع: أبا يوسف- 59، و القرشي- 26، و أحمد بن يحيى- 2/ 215، و ابن عابدين- 3/ 262، و الغنيمي في اللباب- 3/ 264.