responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 192

قبل غيره من الباحثين بين ضريبة الرأس و ضريبة الأرض [1].

كما كان دينيت صاحب (الجزية و الإسلام) أبرز من ناهض في كتابه هذا فكره (فلهاوزن) المذكورة. حيث نفى بصورة باتة الترادف المزعوم بين الجزية و الخراج، لأنهما كانا لقرون عدة يدلان على المعنى العام للضريبة مميزا عن معنى (الإتاوة)، فكل منهما قد يعنى ضريبة الأرض أو ضريبة الرأس حسب العبارة التي تحدده.

و إلى جانب المعنى العام، كان لكل من هذين الاصطلاحين معنى خاص، فالخراج كان يعني ضريبة الأرض، و الجزية كانت تعنى ضريبة الرأس.

هذا المعنى الخاص المميز لكل منهما كان موجودا في عهود الإسلام الأولى، كما كان موجودا في عهود متأخرة من الإسلام [2].

و الحق: إنه لا يمكن نكران وجود نوع من الترادف بين المصطلحين المذكورين، و خاصة في الدلالة على الضريبة بمعناها المجرد، و ذلك لثبوت التبادل بين الجزية و الخراج في كثير من النصوص و كثير من العبارات الفقهية، فيقال مثلا: جزية على الأرض، و خراج على الرأس، مضافا إلى دلالة كل منهما على معناه الخاص.

دلالة الخراج على الجزية:

و من بين هذه النصوص و الآثار ما جاء عن عامر الشعبي قوله: «أول من فرض الخراج رسول اللّه. فرض على أهل هجر على كل محتلم ذكر‌


[1]. المصدر نفسه- 35.

[2]. المصدر نفسه- 42.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست