نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 193
و أنثى» [1] و ما جاء عن الإمام على قوله في ذيل حديث له عن المجوس:
«فأخذ رسول اللّه الخراج لأجل كتابهم و حرم مناكحتهم و ذبائحهم لشركهم» [2]. و واضح أن المراد بالخراج في هذه النصوص و نحوها [3]:
الجزية بمعناها الخاص، و هي ضريبة الرأس، لذلك جاء في لسان العرب:
«و قيل للجزية التي ضربت على أهل الذمة: خراج» [4] كما جاء في جامع الرموز: «الجزية تسمى بالخراج و خراج الرأس حقيقة بلا تقييد» [5].
كما قد تدل كلمة الخراج في بعض التعابير و النصوص على الوظيفة أو الجزية المشتركة (و هي التي تكون فيها المسؤولية تضامنية بين أبناء المنطقة الواحدة التي تستحصل منها الضريبة). و من ذلك ما جاء في شروط معاهدة نجران قوله 6: «إن في كل ثمرة و صفراء ألفي حلّة. كل حلة أوقية [6]، و ما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقى فليحسب، أو فبالحساب» [7]. و منه أيضا ما ورد في بعض نصوص الطبري و البلاذري يقول هذا الأخير: «و وضع عمر- أى عمر بن عبد العزيز- الخراج عمن أسلم بخراسان»، و يقول الطبري: «فإنما خراج خراسان على رءوس الرجال». و المقصود بالخراج في هذين النصين هو الجزية المشتركة فيما