responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 193

و أنثى» [1] و ما جاء عن الإمام على قوله في ذيل حديث له عن المجوس:

«فأخذ رسول اللّه الخراج لأجل كتابهم و حرم مناكحتهم و ذبائحهم لشركهم» [2]. و واضح أن المراد بالخراج في هذه النصوص و نحوها [3]:

الجزية بمعناها الخاص، و هي ضريبة الرأس، لذلك جاء في لسان العرب:

«و قيل للجزية التي ضربت على أهل الذمة: خراج» [4] كما جاء في جامع الرموز: «الجزية تسمى بالخراج و خراج الرأس حقيقة بلا تقييد» [5].

كما قد تدل كلمة الخراج في بعض التعابير و النصوص على الوظيفة أو الجزية المشتركة (و هي التي تكون فيها المسؤولية تضامنية بين أبناء المنطقة الواحدة التي تستحصل منها الضريبة). و من ذلك ما جاء في شروط معاهدة نجران قوله 6: «إن في كل ثمرة و صفراء ألفي حلّة. كل حلة أوقية [6]، و ما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقى فليحسب، أو فبالحساب» [7]. و منه أيضا ما ورد في بعض نصوص الطبري و البلاذري يقول هذا الأخير: «و وضع عمر- أى عمر بن عبد العزيز- الخراج عمن أسلم بخراسان»، و يقول الطبري: «فإنما خراج خراسان على رءوس الرجال». و المقصود بالخراج في هذين النصين هو الجزية المشتركة فيما‌


[1]. أبو يوسف- 129.

[2]. المصدر نفسه- 130.

[3]. كما في قول يحيى القرشي- 21: «من أسلم من أهل الصلح رفع الخراج عن رأسه و عن أرضه».

[4]. مادة جزى.

[5]. التهانوى في موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية- 2/ 409.

[6]. أي ثمن كل حلة أوقية. و الأوقية هي وزن أربعين درهما مضروبا (راجع أبا عبيد- 524، و البلاذري- 75).

[7]. أبو عبيد 188- 190. و البلاذري- 76.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست