responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 190

بناء على المعيار الذي تبناه كل من مالك و الشافعي [1].

و مال فريق ثالث- و يمثله أبو حنيفة نفسه- إلى عدم اتخاذ معيار خاص أو تعيين أصناف محددة من الثمار و الزروع في فرض الضريبة عليها، و إنما جعلوا الحكم في ذلك شاملا لكل ما أخرجته الأرض من الثمرات و الزروع سوى بعض الأصناف التي ورد فيها استثناء خاص عندهم [2].

أراضي الضريبة:

ثم بعد هذا، هل تتعلق هذه الضريبة- ضريبة العشر المفروضة على تلك الأنواع من الحاصلات- في كل أرض من الأراضي المستثمرة زراعيا و أينما كان موضعها من الوطن الإسلامي؟ أو أنها تتعلق بأقسام خاصة من الأراضي دون أقسامها الأخرى؟

ذلك ما سنراه مفصلا في ثنايا الفرع التالي.

ب- ضريبة الخراج

الجزية و الخراج:

إن الحديث عن الخراج و بخاصة عن مدلوله، في الإسلام، لا ينفصل في الغالب عن الجزية، و ذلك نظرا لتقارن و تقارب المفهومين و ارتباطهما مع بعض في أكثر من جهة و مورد.


[1]. نفس المصدرين السابقين.

[2]. نفس المصدرين السابقين، و راجع أيضا: الجزيري 1/ 616- 617، و السمرقندي في خزانة الفقه- 1/ 132.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست