نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 190
بناء على المعيار الذي تبناه كل من مالك و الشافعي [1].
و مال فريق ثالث- و يمثله أبو حنيفة نفسه- إلى عدم اتخاذ معيار خاص أو تعيين أصناف محددة من الثمار و الزروع في فرض الضريبة عليها، و إنما جعلوا الحكم في ذلك شاملا لكل ما أخرجته الأرض من الثمرات و الزروع سوى بعض الأصناف التي ورد فيها استثناء خاص عندهم [2].
أراضي الضريبة:
ثم بعد هذا، هل تتعلق هذه الضريبة- ضريبة العشر المفروضة على تلك الأنواع من الحاصلات- في كل أرض من الأراضي المستثمرة زراعيا و أينما كان موضعها من الوطن الإسلامي؟ أو أنها تتعلق بأقسام خاصة من الأراضي دون أقسامها الأخرى؟
ذلك ما سنراه مفصلا في ثنايا الفرع التالي.
ب- ضريبة الخراج
الجزية و الخراج:
إن الحديث عن الخراج و بخاصة عن مدلوله، في الإسلام، لا ينفصل في الغالب عن الجزية، و ذلك نظرا لتقارن و تقارب المفهومين و ارتباطهما مع بعض في أكثر من جهة و مورد.