responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 189

وعاء الضريبة:

أما فيما يتعلق بوعاء هذه الضريبة العشرية. أي فيما يتعلق بنوعية الثمار و المحاصيل الزراعية التي تتناولها الضريبة المذكورة، فقد اختلف الفقهاء فيها إلى اتجاهات ثلاثة متميزة:

فاتجه البعض إلى حصرها بعدد و نوع معين لا سبيل إلى تجاوزه، تمسكا بالنصوص الخاصة الواردة بالتعيين، كالظاهرية الذين ذهبوا إلى حصرها بأصناف ثلاثة هي التمر و القمح و الشعير، [1] و الإمامية الذين أضافوا إليها الزبيب صنفا رابعا [2] و كذلك الزيدية الذين أضافوا الذرة إلى ذلك كله [3] في فرض الضريبة عليها.

و اتجه بعض آخر إلى وضع ضابط أو معيار خاص توضع بموجبه الضريبة، فجعل كل من المالكية و الشافعية صلاح النباتات للقوت و الادخار معيارا أو محلا لوقوع الضريبة عليها كالحبوب و حاصلات النخيل و الكروم، و نحوه مما يصلح قوتا للإنسان و يقبل الخزن و الادخار [4]، و جعل الحنابلة أيضا صلاح النباتات للادخار، مضافا إلى كونها مما تكال و توزن: معيارا و محلا لذلك [5]، و تظهر فائدة الخلاف بين هذين المعيارين: في أن الزكاة بناء على المعيار الأخير تجب في السمسم و الفستق و اللوز و نحوها من النباتات التي تكال و لا تصلح للقوت المعتاد، في حين أنها تكون معفاة من الضريبة‌


[1]. معجم فقه ابن حزم الظاهري- 1/ 434.

[2]. شرح اللمعة- 1/ 162، و وجيزة المسائل- 162.

[3]. مسند الإمام زيد- 196، و الروض النضير- 2/ 432.

[4]. الشعراني- 2/ 5، و الدمشقي في المصدر السابق- 1/ 99.

[5]. نفس المصدرين السابقين. و راجع أيضا: الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة- 1/ 617.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست