نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 187
الفصل الخامس الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء و الاستثمار
حين شرع الإسلام مسألة إحياء الموات و أعطى الحق للفرد في الاختصاص بالأراضي التي يقوم بإحيائها و استثمارها، فإنه فرض في مقابل ذلك بعض الضرائب الزراعية تغطية لقسم من نفقات الدولة و تبعاتها المالية، و ضمانا لموازنة الدخول و الثروات بين الناس.
و هذه الضرائب الزراعية التي فرضها الإسلام و المترتبة على إحياء الأراضي و استثمارها، هي إما ضرائب تتناول المحصول ذاته و يختص بإعطائها المسلمون وحدهم و هي (العشر أو الزكاة) [1]، و لا تكون إلا تناسبية مع هذا المحصول، و إما ضرائب مفروضة على الأرض نفسها بمثابة الأجرة أو الطسق، و تؤخذ من غير المسلمين، كما تؤخذ أحيانا من المسلمين أنفسهم، و هي (الخراج) و تكون في الغالب وظيفية كما هو مقتضى كونها أجرة (طسقا)، و قد تكون تناسبية إذا ما رأت الدولة أن المصلحة تقضى بذلك.
و علينا الآن أن نتكلم عن كل من هاتين الضريبتين (العشر) و (الخراج) من حيث المدلول و من حيث الأدلة فيها. و إن كان بحثنا بالدرجة الأولى سينصب على ضريبة الخراج باعتبارها ضريبة تتعلق بالأرض نفسها، بينما تتعلق الأخرى بالزروع و الثمرات.
[1]. و من الواضح أن الزكاة كما تفرض على الحاصلات الزراعية، فإنها تفرض أيضا على الأنعام بأقسامها المعروفة، و كذلك على السبائك و المسكوكات الذهبية و الفضية المختلفة، و على غيرها من الأموال و العروض كما يرى بعض الفقهاء. و لكل من هذه الأنواع أنصبة و أحكام و شروط خاصة تجدها معروضة بتفصيل في مظانها من الكتب الفقهية.
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 187