responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 184

الإجارة و الوكالة في الحكم [1]، كما قال به: الأحناف [2] و الشافعية في قول [3]، و مجلة الأحكام العدلية [4]، و لكن بالنسبة إلى الوكالة دون الإجارة، و قد علل الشافعية ذلك بأن سبب الملك- و هو وضع اليد- قد وجد من الوكيل فلا ينصرف عنه بالنية إلى غيره و هو الموكل [5].

هذا و مما ورد في النهي عن السخرة قول الرسول 6 في وصيته إلى الإمام على: «يا على لا يظلم الفلاحون بحضرتك، و لا تزاد على أرض وضعت عليها، و لا سخرة على مسلم» [6].


[1]. يقول الحلي في التذكرة: «إن جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه، فإذا استأجر ليتحطب أو يستقى الماء أو يحيى الأرض جاز و كان ذلك للمستأجر، و إن قلنا بالمنع هناك منعنا هنا فيقع الفعل للأجير» راجع اقتصادنا- 2/ 190.

[2]. و قد أطلقوا الحكم في ذلك بالنسبة إلى سائر المباحات التي من بينها الأرض الموات «راجع: السمرقندي في خزانة الفقه- 1/ 256، و الجزيري- 3/ 171، و لكن بعضهم استدرك بأنه إن أذن الإمام لشخص بالإحياء جاز لهذا الشخص توكيل غيره بالإحياء» راجع الفتاوى الهندية- 5/ 394، و ابن عابدين نقلا عن الوسيط لشاكر ناصر- 1/ 1248».

[3]. راجع الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 24، و المهذب عن الوسيط المذكور- 1/ 1248.

[4]. المادة 1260 و قد جاءت بالنسبة إلى المباحات كافة، راجع شروح المجلة لمنير القاضي 3/ 135- 136، و سليم رستم- 672.

[5]. الرملي- 5/ 24.

[6]. الطوسي في التهذيب- 7/ 154، و الكليني في الكافي- 5/ 284.

و مما يمكن الاستشهاد به كذلك في هذا الصدد ما روى عن الإمام على في كتاب بعثه إلى عامله قرظة بن كعب: «أما بعد فإن قوما من أهل عملك أتوني فذكروا أن لهم نهرا قد عفا و درس، و أنهم إن حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا على خراجهم و زاد في المسلمين قبلهم، و سألوني الكتابة إليك لتأخذهم بعمله. إنى أن قال- و هذا موضع الشاهد-: و لست أرى أن أجبرا أحدا على عمل يكرهه فادعهم إليك فإن كان في النهر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل، و النهر لمن عمل دون من كرهه».

«راجع تاريخ اليعقوبي- 2/ 179».

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست