responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 178

الفصل الرابع الحد من حيازة الأراضي الزراعية الكبيرة الناشئة من الإحياء و غيره

هناك فكرة مرتكزة و سائدة لدى البعض من الفقهاء، مفادها: إن من حق الفرد أن يمتلك أو يحوز من الأراضي ما يشاء دون أن تستطيع أية جهة على مزاحمته و تقييد حريته المطلقة في هذا المجال. حتى لقد صرح أحدهم [1] بقوله: «و لا خلاف أنه لو أحيا ما لا حاجة به ملكه، حتى لو أحيا موات الدنيا كله ملكه».

و مبعث هذه الفكرة أو هذا الحكم يعود- فيما يظهر- إلى مطلقات النصوص التي تجردت مع وضع أية قيود أو حدود على تصرفات الفرد في حيازة أو إحياء ما يشاء من الأراضي الموات و من ذلك قوله 6:

- من أحيا أرضا ميتة فهي له [2].

- من أحاط حائطا على أرض فهي له [3].

- من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له [4].

و نحوها من هذه العمومات.


[1]. السبكي في الابتهاج في شرح المنهاج (خطي).

[2]. الطوسي في التهذيب- 7/ 151، و أبو داود- 2/ 158، و بهذا اللفظ رواه مالك و أحمد و الترمذي و صححه. راجع الروض المربع- 2/ 425.

[3]. رواه أبو داود عن سمرة بن جندب و صححه ابن الجارود (راجع سبل السلام- 3/ 84) كما رواه أبو بكر بإسناده عن جابر بن عبد اللّه بلفظ: من احتاط حائطا على أرض فهي له. (أبو يعلى- 194).

[4]. البيهقي في السنن الكبرى- 6/ 142 عن أسمر بن مضرس.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست