responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 161

من الإمامية [1] و كذلك المالكية في قول آخر [2] إلى منع أهل الذمة من الإحياء سواء أذن لهم الإمام في ذلك أو لم يأذن. يقول في نهاية المحتاج [3]- و هو من الشافعية-: «و ليس للذمي تملك الأرض بالإحياء و لا لغيره من الكفار بالأولى و إن أذن له الامام» و بمثله صرح الزيدية في البحر الزخار [4]، و الإمامية في التذكرة و غيرها قالوا: «إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الموات ملكها المحيي إذا كان مسلما، و لا يملكها الكافر بالاحياء و لو بإذن الإمام، فإن أذن الامام فأحياها لم يملك عند علمائنا، و به قال الشافعي» [5].

و يحتج [6] أصحاب هذا الرأي بقوله 6: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم» أو قوله «عادي الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم» [7]. و نحوها من هذه الأخبار التي أضافت عموم الموات إلى المسلمين فلم تبق شيئا منه لغيرهم [8].


[1]. صرحوا بذلك في كل من التذكرة و الشرائع و جامع المقاصد. بل و ظاهر الأخيرين، كما يقول صاحب مفتاح الكرامة- 7/ 4، هو الإجماع عليه، كما جعل صاحب الدروس- 293:

الإسلام شرطا في الإحياء، كما مر.

[2]. راجع الشعراني- 2/ 84، و الدمشقي- 2/ 30.

[3]. الرملي- 5/ 328. و راجع أيضا الابتهاج في شرح المنهاج (خطي)، و البداية في شرح الغاية (خطي).

و لكن ذكر الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات قوله «و للشافعية قول: في أن الذي يملك بالإحياء إن أذن له الإمام فيه. و لا بأس له» و لا ندري أي القولين يرجع لهم، و إن كان الأخذ بالرأي المذكور الوارد في نهاية المحتاج أقرب الى الصحة لأنه منهم، و في العادة إنه اطلع على آرائهم.

[4].- 4/ 75.

[5]. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات.

[6]. ابن القيم- 710.

[7]. أبو عبيد- 272.

[8]. ابن القيم- 710.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست