نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 161
من الإمامية [1] و كذلك المالكية في قول آخر [2] إلى منع أهل الذمة من الإحياء سواء أذن لهم الإمام في ذلك أو لم يأذن. يقول في نهاية المحتاج [3]- و هو من الشافعية-: «و ليس للذمي تملك الأرض بالإحياء و لا لغيره من الكفار بالأولى و إن أذن له الامام» و بمثله صرح الزيدية في البحر الزخار [4]، و الإمامية في التذكرة و غيرها قالوا: «إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الموات ملكها المحيي إذا كان مسلما، و لا يملكها الكافر بالاحياء و لو بإذن الإمام، فإن أذن الامام فأحياها لم يملك عند علمائنا، و به قال الشافعي» [5].
و يحتج [6] أصحاب هذا الرأي بقوله 6: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم» أو قوله «عادي الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم» [7]. و نحوها من هذه الأخبار التي أضافت عموم الموات إلى المسلمين فلم تبق شيئا منه لغيرهم [8].
[1]. صرحوا بذلك في كل من التذكرة و الشرائع و جامع المقاصد. بل و ظاهر الأخيرين، كما يقول صاحب مفتاح الكرامة- 7/ 4، هو الإجماع عليه، كما جعل صاحب الدروس- 293:
[3]. الرملي- 5/ 328. و راجع أيضا الابتهاج في شرح المنهاج (خطي)، و البداية في شرح الغاية (خطي).
و لكن ذكر الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات قوله «و للشافعية قول: في أن الذي يملك بالإحياء إن أذن له الإمام فيه. و لا بأس له» و لا ندري أي القولين يرجع لهم، و إن كان الأخذ بالرأي المذكور الوارد في نهاية المحتاج أقرب الى الصحة لأنه منهم، و في العادة إنه اطلع على آرائهم.