responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 160

و المالكية في قول [1] إلى عدم الفرق بين الذميين و المسلمين في جواز الإحياء و ما يستتبعه من حكم في التملك أو الاختصاص بالأرض الموات.

و استدل هؤلاء [2] بالإطلاقات الكثيرة و منها قوله 6: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و نحوها، كما استدلوا بالأحاديث الخاصة و منها صحيحة أبي بصير التي يقول فيها: «سألت أبا عبد اللّه عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم» [3].

و عللوا لهذا الرأي: بأن الذميين هم من أهل دار الإسلام، فلازمه مساواتهم في الحكم بغيرهم من أهل هذه الدار [4]. و من ذلك جواز الإحياء.

و بأن الإحياء من أسباب الملك فملك به الذمي كسائر أسبابه [5].

رأى المانعين من الإحياء:

و ذهب آخرون و هم كل [6] من الزيدية، و الشافعية، و الظاهرية، و فريق‌


[1]. ذكر لفقهاء المالكية في مسألة حكم الإحياء لأهل الذمة ثلاثة أقوال هي:

(أ) المنع من الإحياء في القريب من العامر حتى مع صدور الإذن، و جوازه في البعيد حتى مع عدم الصدور، و هذا القول هو المنصوص عليه بين قدماء المالكية (راجع: أبا البركات 4/ 62- 63 و شرح الخرشى- 7/ 70).

(ب) المنع من الأحياء مطلقا في القريب و البعيد، كما يظهر (راجع: الشعراني- 2/ 84، و الدمشقي- 2/ 35، و ابن قدامة- 6/ 150، و ابن القيم- 295).

(ح) جواز الإحياء مطلقا لا فرق بين القريب و البعيد، و هو قول ابن القصار، و لكن استثنوا من ذلك الإحياء بجزيرة العرب فإنه غير جائز (ابن القيم- 298).

و الحطاب- 6/ 11. و التذكرة/ إحياء الموات.

[2]. ابن قدامة- 6/ 150. و ابن القيم- 710.

[3]. الطوسي في التهذيب- 7/ 148.

[4]. ابن قدامة- 6/ 150.

[5]. ابن القيم- 710.

[6]. ابن حزم- 8/ 243، و ابن القيم- 297.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست