نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 148
العاملي [1] بأنه «في الكفاية أقرب، و في المفاتيح أوفق بالجمع بين الاخبار، و في المقاصد هو المشهور».
و ذهب إليه أيضا من متأخري الإمامية صاحب البلغة [2] و المرحوم والدنا الذي صرح بعدم التفريق بين المملوك بالإحياء و بالشراء بقوله:
«إن الأقوى هو جواز الإحياء للثاني مطلقا و إن كان قد تملكه- أي الأول- بالشراء» [3].
و كذلك نسب هذا القول إلى الأحناف أو بعضهم يقول صاحب الهداية [4] و صاحب اللباب [5]: «فقد قيل: الثاني أحق بها لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتها، فاذا تركها كان الثاني أحق بها» و من هؤلاء الأحناف الفقيه أبو القاسم البلخي قياسا على من جلس في موضع مباح [6].
القول بجواز إحياء الأراضي المتروكة مقابل دفع الأجرة:
و هناك قول ثالث اختص به- فيما يظهر- بعض الإمامية [7] حيث ذهبوا إلى عدم تأثر الحقوق المكتسبة على الأرض بخرابها و هجرانها،- كما هو الرأي في القول الثاني- و لكنهم في نفس الوقت، و هذا موطن