responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 148

العاملي [1] بأنه «في الكفاية أقرب، و في المفاتيح أوفق بالجمع بين الاخبار، و في المقاصد هو المشهور».

و ذهب إليه أيضا من متأخري الإمامية صاحب البلغة [2] و المرحوم والدنا الذي صرح بعدم التفريق بين المملوك بالإحياء و بالشراء بقوله:

«إن الأقوى هو جواز الإحياء للثاني مطلقا و إن كان قد تملكه- أي الأول- بالشراء» [3].

و كذلك نسب هذا القول إلى الأحناف أو بعضهم يقول صاحب الهداية [4] و صاحب اللباب [5]: «فقد قيل: الثاني أحق بها لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتها، فاذا تركها كان الثاني أحق بها» و من هؤلاء الأحناف الفقيه أبو القاسم البلخي قياسا على من جلس في موضع مباح [6].

القول بجواز إحياء الأراضي المتروكة مقابل دفع الأجرة:

و هناك قول ثالث اختص به- فيما يظهر- بعض الإمامية [7] حيث ذهبوا إلى عدم تأثر الحقوق المكتسبة على الأرض بخرابها و هجرانها،- كما هو الرأي في القول الثاني- و لكنهم في نفس الوقت، و هذا موطن‌


[1]. مفتاح الكرامة- 7/ 10.

[2]. بحر العلوم- 97.

[3]. شرح القواعد/ كتاب الخمس (خطي.

[4]. المرغينانى- 8/ 137.

[5]. الغنيمي- 2/ 201.

[6]. شرح العناية على الهداية (هامش تكملة فتح القدير)- 8/ 137.

[7]. راجع: النجفي في الجواهر- 6/ باب إحياء الموات. و زين الدين في المسالك/ إحياء الموات. و الكركي في تحقيق الأرض المندرسة (خطي).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست