responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 149

الفرق بين الرأيين، أجازوا للغير إحياء هذه الأرض الموات التي تركها أصحابها، و فرضوا عليه مقابل ذلك أن يدفع أجرة على الأرض لصاحبها باعتبار أن حقه عليها لم يتعرض للسقوط بالخراب.

و هذا الحكم في هذا القول هو قريب مما جاء في أحكام ما يسمى ب‌ (حق العقر) في العراق الذي شرع خلال حكم الدولة العثمانية بموجب مرسوم أو (فرمان) العقر المؤرخ 1287 ه‌ [1]، حيث وضعت الحكومة العثمانية بموجبة يدها على بعض الأراضي التي عجز أصحابها عن استثمارها، و إحالتها إلى غيرهم ممن له القدرة الفعلية على زراعتها و أعمارها، مقابل دفعهم ضريبة الخراج إلى الدولة و نسبة مئوية معينة من حاصلات الأرض إلى أصحابها تسمى ب‌ (حق العقر).

المناقشة:

و يظهر لنا أن أقرب الآراء في ذلك إلى الصحة، هو الرأي الأول الذي يقضى بإعطاء الحق للغير في إحياء الأرض التي تركها صاحبها و آلت إلى الخراب و البوار استنادا إلى بعض النصوص المستفيضة.

و منها العمومات السابقة [2] الواردة في هذا المجال نحو قوله 6:


[1]. و لكنه- و في عهد الاستقلال- شرعت الحكومة العراقية قانون العقر رقم 55 لسنة 1932 في محاولة منها لإطفاء تلك الحقوق العقرية، و يتضح ذلك من الأسباب الموجبة لتشريع القانون. كما شرعت أخيرا قانونا آخر ألغت بموجبه القانون المذكور هو (قانون إطفاء حق العقر رقم 8 لسنة 1960) و أعطت بموجبه- كما جاء في المادة الثانية منه- الحق لكل من الطرفين، صاحب الأرض و صاحب حق العقر، بإطفاء ذلك الحق و التخلص من كل العلاقات و الآثار التي نتجت عن المرسوم المذكور.

[2]. استدل بها كثيرون و منهم المالكية. راجع ابن قدامة في المغني- 6/ 148، و بعض الإمامية في كل من: شرح اللمعة- 2/ 251، و المسالك/ إحياء الموات.

و شرح القواعد/ كتاب الخمس.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست