responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 136

و لغيره كحفر بئر في الموات و نحوه، فإن ملكيته لذلك لا تتحقق إلا بنشوء القصد الخاص.

و هذا التفصيل الذي ارتآه الحلي [1] من الإمامية، هو قريب الشبه بالتفصيل الآتي الذي ذكره الأحناف، و الذي يصلح للانطباق على مسألتنا هذه في الإحياء، لتناظر الحكم في الإباحة عندهم بين مسألة الأراضي الموات، و بين الصيد و نحوه من الأشياء المشتركة بين الناس.

فقد فصل هؤلاء الأحناف [2] بين ما إذا كانت الوسيلة المستعملة لإحراز الشي‌ء المباح ليس في المعتاد استعمالها في إحرازه، و بين ما إذا كانت الوسيلة مما يجرى استعمالها في ذلك عادة، فالملك في هذه الصورة الأخيرة يحصل سواء رافقها القصد أو لا، بينما هو يفتقر في الصورة الأولى إلى نشوء القصد. أى باعتباره شرطا لتلك الصورة.

الرأي الراجح:

و أقرب تلك الاتجاهات الثلاثة في رأينا إلى الصحة هو الاتجاه الثاني الذي يرمي إلى نفى شرطية القصد في الإحياء.

و ذلك لإطلاق النصوص على حصول الحق بالإحياء دون أن تكون إلى جانبها أدلة أخرى تدل على هذا التقييد أو الاشتراط [3] بل إن ظاهر الأدلة خلاف الاشتراط، و الإجماع مظنة عدمه، كما يقول صاحب الجواهر [4].

هذا مضافا إلى أن الاشتراط المذكور لا يجتمع في الأصل مع‌


[1]. التذكرة/ إحياء الموات.

[2]. الفتاوى الهندية/ كتاب الصيد- 5/ 420.

[3]. الطباطبائي في رياض المسائل- 2/ باب إحياء الموات، و حاشية شرح اللمعة- 3/ 253.

[4]. جواهر الكلام- 6/ باب إحياء الموات.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست