responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 137

ما انتهينا اليه سابقا من القول بملكية الدولة للأراضي الموات، و ما يستلزمه ذلك من الحصول على الإذن في الإحياء، لأن الإذن في الواقع يغني عن لزوم القصد في هذا المجال.

و لذلك نجد أن كل من علق الإحياء على القصد، فقد علله بإباحة الأرض الموات [1]، فكان هناك تلازما- كما هو الواقع- بين القول بالإباحة و القول بالاشتراط، و تلازما آخر في مقابله بين القول بالملكية و القول بنفي الاشتراط.

رأى التشريعات المقننة:

و لعل من أجل ذلك التلازم صرحت (المجلة) العدلية في مادتها 1250 و هي تتحدث عن المباحات بقولها: «يلزم أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد» كما صرحت بعض القوانين الوضعية الحديثة بما يؤدى ذلك كالقانون المدني العراقي الذي قال في المادة 1098: «كل من أحرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه»، و القانون المدني الفرنسى الذي ذكر، و هو يقارن بين الملكية و وضع اليد، أنه «لا بد لاكتساب وضع اليد من اجتماع ركنين: (الأول) الركن المادي و هو الفعل الذي أدى إلى وضع الشي‌ء أو الحق تحت تصرف ذي اليد (الثاني) المعنوي و هو قصد التملك، أي النية و الميل الحاصلان عند ذي اليد بأن يعمل عمل المالك» [2].


[1]. محمد بن مكي في الدروس- 295. و زين الدين في شرح اللمعة- 2/ 253.

و الطباطبائي في رياض المسائل- 2/ باب إحياء الموات.

[2]. الحنبلي في أحكام الأراضي- 42.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست