responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 125

الرأي القائل بانتفاء التحديد:

أما الآخرون- و من أبرزهم المالكية و الشافعية- فقد اتجهوا إلى عدم الأخذ بالتقديرات المحددة حيث جعلوا ذلك منوطا بالحاجة الفعلية و الظرف المعين حسبما يقضى به العرف و تقضى به العادة.

و الحكم في هذا عندهم- كما يظهر- ليس خاصا في البئر و العين [1] من المنافع، و إنما هو شامل كذلك للنهر [2]، و القناة [3]، و للأشجار المغروسة [4]، و الأرض المحياة للسكن أو الزراعة [5] و نحوها مما يمكن استقراؤه في مظانه من كتبهم الفقهية، كما اتجه أيضا إلى ذلك- أي إلى ترك التقدير لمورد الحاجة و مدى الضرر الذي يلحق صاحب العامر- بعض آخر من الفقهاء.

فذهب الشهيد الثاني من الإمامية بالنسبة إلى البئر و العين و الطريق [6]، و المظفر بالنسبة إلى الأخيرين [7]، و الإسكافي و الحلي و ابن الجنيد و جمع آخر من الفقهاء بالنسبة إلى الثاني [8].

كما ذهب إليه جمع منهم بالنسبة إلى الشرب [9] من النهر و القناة و نحوهما،


[1]. راجع عن رأي الشافعية في حريم البئر و العين أو أحدهما كلا من: الماوردي- 182، 184، و الشعراني- 2/ 84، و مجمع الأنهر- 2/ 559. و عن رأي المالكية كلا من: المدونة الكبرى- 15/ 189، و الشرح الكبير- 6/ 61، و المواق- 6/ 3، و ابن جزى- 339، و أبى عبيد- 293، و الشعراني- 2/ 84.

[2]. الماوردي- 182.

[3]. نفسه، و نهاية المحتاج- 5/ 331.

[4]. المواق- 6/ 3.

[5]. الماوردي- 179.

[6]. المسالك/ باب إحياء الموات.

[7]. توضيح الكلام في شرح شرائع الإسلام «خطي».

[8]. مفتاح الكرامة- 207، و الجواهر- 6/ باب إحياء الموات، و المسالك/ إحياء الموات.

[9]. مفتاح الكرامة- 7/ 18.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست