نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 125
الرأي القائل بانتفاء التحديد:
أما الآخرون- و من أبرزهم المالكية و الشافعية- فقد اتجهوا إلى عدم الأخذ بالتقديرات المحددة حيث جعلوا ذلك منوطا بالحاجة الفعلية و الظرف المعين حسبما يقضى به العرف و تقضى به العادة.
و الحكم في هذا عندهم- كما يظهر- ليس خاصا في البئر و العين [1] من المنافع، و إنما هو شامل كذلك للنهر [2]، و القناة [3]، و للأشجار المغروسة [4]، و الأرض المحياة للسكن أو الزراعة [5] و نحوها مما يمكن استقراؤه في مظانه من كتبهم الفقهية، كما اتجه أيضا إلى ذلك- أي إلى ترك التقدير لمورد الحاجة و مدى الضرر الذي يلحق صاحب العامر- بعض آخر من الفقهاء.
فذهب الشهيد الثاني من الإمامية بالنسبة إلى البئر و العين و الطريق [6]، و المظفر بالنسبة إلى الأخيرين [7]، و الإسكافي و الحلي و ابن الجنيد و جمع آخر من الفقهاء بالنسبة إلى الثاني [8].
كما ذهب إليه جمع منهم بالنسبة إلى الشرب [9] من النهر و القناة و نحوهما،
[1]. راجع عن رأي الشافعية في حريم البئر و العين أو أحدهما كلا من: الماوردي- 182، 184، و الشعراني- 2/ 84، و مجمع الأنهر- 2/ 559. و عن رأي المالكية كلا من: المدونة الكبرى- 15/ 189، و الشرح الكبير- 6/ 61، و المواق- 6/ 3، و ابن جزى- 339، و أبى عبيد- 293، و الشعراني- 2/ 84.