نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 124
كل جانب كما حددها الإمامية كذلك في الرأي المشهور، و لكن في الأرض الصلبة دون الرخوة التي حددت بألف ذراع [1].
و حدد الإمامية [2] و الأحناف في رأي الصاحبين [3] حريم البئر العطن [4] بأربعين ذراعا و الناضح [5] منها بستين، بينما حددها الحنابلة- حسبما نص أحمد- بخمس و عشرين ذراعا في البئر المحدثة و بضعفها [6] في العادية [7].
كما حدد البعض من هؤلاء غير العين و البئر بحدود أخرى. فجعل الحنابلة حريم القناة مثلا خمسمائة ذراع [8]- كما في العين-، و كذلك الأحناف و لكن بشرط ظهور مائها [9]، و حدد الإمامية الطريق بخمس أذرع و آخرون منهم بسبع [10].
و ما إليها من هذه التحديدات الثابتة التي وردت في بعض النصوص.
[1]. نسبه الطوسي في الخلاف- 2/ 2 إلى إجماع الفرقة، و لكن الصحيح غيره لوجود الكثير ممن خالف ذلك التحديد استنادا إلى بعض النصوص (راجع مفتاح الكرامة- 7/ 20).
[2]. مفتاح الكرامة 7/ 19- 20 و قد نسبه إلى المشهور، و راجع أيضا: المسالك- إحياء الموات، و شرح اللمعة- 2/ 254.
[3]. و لكن جعلها أبو حنيفة نفسه أربعين ذراعا في النوعين معا، راجع: السرخسي في المبسوط- 23/ 162. الكاساني- 6/ 195. السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 443، و مجمع الأنهر- 2/ 559.
[4]. العطن- بالفتح- جمع أعطان، و هي مبرك الإبل و مريض الغنم عند الماء للشرب. راجع: القاموس، و المعجم الوسيط في مادة عطن.
[5]. الناضح: هي البئر التي يسقى بها الزرع و نحوه، راجع المسالك/ إحياء الموات.
[6]. المغني- 6/ 180. الإنصاف- 6/ 369. أبو يعلى- 201.
[9]. مجمع الأنهر- 2/ 560. السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 443، و الفتاوى الهندية- 5/ 396. أما إذا كان ماؤها غير ظاهر فلهم في ذلك آراء مختلفة لا حاجة لنا بالإطالة فيها.
[10]. مفتاح الكرامة- 7/ 16. و الجواهر- 6/ باب إحياء الموات.
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 124