نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 126
و بالنسبة إلى الحائط (البستان) بناء على قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» كما يقول صاحب الجواهر [1].
و ذهب إليه كذلك أحمد بن حنبل في رواية [2] بالنسبة إلى العين و البئر التي سبق له رأى مشهور بتحديد حريمها.
كما نص الحنابلة بإرجاع حريم ما أحيى من الموات لزرع أو سكن [3]، و حريم النهر [4] و الحائط [5] إلى مورد الحاجة.
و جعل الأحناف بدورهم للقناة حريما بقدر ما يصلحها لإلقاء الطين [6] و نحوه، و مثل ذلك قالوا في رأي بالنسبة إلى حريم الأنهار [7]. إلى غير ذلك من التفصيلات الكثيرة.
الرأي الراجح:
و في رأينا، أن الاتجاه الأخير القاضي بنفي التحديد و إرجاع التقدير إلى مقتضى الحاجة و مدى الضرر أقرب إلى الصحة من سابقه، و ذلك:
لأن أخبار التحديد في أغلبها و هي منصبة على العيون و الآبار و ما يلحق بها من القنوات أخبار مرسلة و مطعون في سندها حتى صرح الشهيد الثاني [8]:
بأنه ليس في أخبار حريم الآبار الواردة بالأرقام خبر صحيح سوى