responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 126

و بالنسبة إلى الحائط (البستان) بناء على قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» كما يقول صاحب الجواهر [1].

و ذهب إليه كذلك أحمد بن حنبل في رواية [2] بالنسبة إلى العين و البئر التي سبق له رأى مشهور بتحديد حريمها.

كما نص الحنابلة بإرجاع حريم ما أحيى من الموات لزرع أو سكن [3]، و حريم النهر [4] و الحائط [5] إلى مورد الحاجة.

و جعل الأحناف بدورهم للقناة حريما بقدر ما يصلحها لإلقاء الطين [6] و نحوه، و مثل ذلك قالوا في رأي بالنسبة إلى حريم الأنهار [7]. إلى غير ذلك من التفصيلات الكثيرة.

الرأي الراجح:

و في رأينا، أن الاتجاه الأخير القاضي بنفي التحديد و إرجاع التقدير إلى مقتضى الحاجة و مدى الضرر أقرب إلى الصحة من سابقه، و ذلك:

لأن أخبار التحديد في أغلبها و هي منصبة على العيون و الآبار و ما يلحق بها من القنوات أخبار مرسلة و مطعون في سندها حتى صرح الشهيد الثاني [8]:

بأنه ليس في أخبار حريم الآبار الواردة بالأرقام خبر صحيح سوى‌


[1]. 6/ باب إحياء الموات.

[2]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 370، 372.

[3]. أبو يعلى- 196، و الحجاوى في الإقناع- 2/ 388.

[4]. الحجاوى- 2/ 388.

[5]. ابن قدامة في المغني- 6/ 181.

[6]. ابن عابدين- 5/ 353، و داماد في مجمع الأنهر- 2/ 560.

[7]. السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 443.

[8]. المسالك/ باب إحياء الموات.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست