نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 123
و ذهب المالكية [1] في مقابل ذلك. و كذلك القاضي من الحنابلة [2]، و الإمامية في قول [3]: إلى أن صاحب المعمور لا يملك حريمه بالإحياء، غير أنه يكون أحق به من غيره.
هذا و قد يكون لتلك التفرقة بين المالك و غيره في الحكم بإحياء الموات من الحريم، وجه من الاعتبار، نظرا لاتحاد المصلحة في العامر و حريمه بالنسبة إلى المالك.
حدود الحريم
و لكن ما هي حدود هذا الحريم الذي منعنا التصرف فيه بالإحياء، لتعلق مصلحة العامر به؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
الرأي القائل بالتحديد:
فاتجه بعضهم- و هم الأحناف و الحنابلة و فريق من الإمامية- إلى التحديد بمقادير و أرقام مؤقتة، بغض النظر عن الظروف الزمانية و المكانية لمتعلق الحريم.
و يتمثل هذا التحديد أكثر ما يتمثل في العيون و الآبار تمسكا بالنصوص الخاصة فيها.
فقد حدد الأحناف [4] و الحنابلة [5] حريم العين بخمسمائة ذراع [6] من