responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 123

و ذهب المالكية [1] في مقابل ذلك. و كذلك القاضي من الحنابلة [2]، و الإمامية في قول [3]: إلى أن صاحب المعمور لا يملك حريمه بالإحياء، غير أنه يكون أحق به من غيره.

هذا و قد يكون لتلك التفرقة بين المالك و غيره في الحكم بإحياء الموات من الحريم، وجه من الاعتبار، نظرا لاتحاد المصلحة في العامر و حريمه بالنسبة إلى المالك.

حدود الحريم

و لكن ما هي حدود هذا الحريم الذي منعنا التصرف فيه بالإحياء، لتعلق مصلحة العامر به؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

الرأي القائل بالتحديد:

فاتجه بعضهم- و هم الأحناف و الحنابلة و فريق من الإمامية- إلى التحديد بمقادير و أرقام مؤقتة، بغض النظر عن الظروف الزمانية و المكانية لمتعلق الحريم.

و يتمثل هذا التحديد أكثر ما يتمثل في العيون و الآبار تمسكا بالنصوص الخاصة فيها.

فقد حدد الأحناف [4] و الحنابلة [5] حريم العين بخمسمائة ذراع [6] من‌


[1]. الخرشى- 7/ 67.

[2]. المغني- 6/ 151.

[3]. المسالك/ إحياء الموات، و حاشية شرح اللمعة- 2/ 253.

[4]. الكاساني- 6/ 195. السمرقندي في خزانة الفقه- 1/ 270. داماد في مجمع الأنهر- 2/ 559. الفتاوى الهندية- 5/ 396. و الشعراني- 2/ 84.

[5]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 371. أبو يعلى- 206. و الشعراني- 2/ 84.

[6]. يقدر الذراع الشرعي عندهم بست قبضات، راجع (الفتاوى الهندية- 5/ 395).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست