responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 122

من إحياء الحريم الذي تتعلق به مصلحة العامر. سواء كان هذا العامر منبعا مائيا أو معدنيا، و سواء كان قرية أو مزرعة.

و لهذا اعتبروا انتفاء كون الموات حريما للعامر شرطا من شروط الإحياء.

يقول الحلي في التذكرة [1]: «و لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر لا يصح إحياؤه، و لا يملك بالإحياء، و كذا حريم الآبار و الأنهار و الحائط و العيون، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه».

و يقول ابن قدامه [2] عن القريب من العامر المتعلق بمصالحه: «و لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، و كذلك حريم البئر و النهر و العين، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه».

و لكن وقع الخلاف بينهم بالنسبة إلى مالك المعمور نفسه، هل يجوز له إحياء حريمه؟ ذهب الشافعية في أحد رأييهم: إلى أنه يملك الحريم تبعا للعامر غير أنه لا يباع مستقلا عن العامر [3]، كما ذهب إليه في الظاهر الخرقي من الحنابلة بالنسبة إلى حريم البئر [4]، و الإمامية في المشهور مع القول بجواز بيعه مستقلا [5]، و كذلك بعض القوانين الوضعية كالقانون المدني العراقي [6].


[1]. باب إحياء الموات.

[2]. المغني- 6/ 151.

[3]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 330. و راجع أيضا- التذكرة/ باب إحياء الموات، و المغني- 6/ 151.

[4]. المغني- 6/ 151.

[5]. التذكرة/ إحياء الموات، و المسالك/ إحياء الموات، و أحد المحثين على شرح اللمعة- 2/ 253.

[6]. المادة 1057.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست