نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 121
(ثالثا) انتفاء كون الموات حريما للعامر
تعريف الحريم:
و المقصود بالحريم في الاصطلاح هو بحسب ما قيل فيه: «الموضع القريب من موضع معمور، يتوقف تمام انتفاع ذلك المعمور عليه، و لا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا» [1].
أو هو في تعريف آخر: «ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور» [2].
و التعريف الأول، و إن كانت تعوزه الصياغة، هو في رأينا أدق و أعلق بالمراد اصطلاحا من الحريم، لأن في التعريف الثاني شمولا يتسع لدخول غير الحريم من المرافق أو الملحقات المتعلقة تعلقا مباشرا بمصالح المعمور.
آراء الفقهاء:
و الظاهر، إنه لا خلاف بين الفقهاء [3] على اختلاف مذاهبهم في المنع
[3]. راجع التذكرة/ إحياء الموات، و الدروس- 253، و شرح اللمعة- 2/ 253.
من كتب الإمامية. الفتاوى المهدية- 5/ 314، و مجمع الأنهر 2/ 558- 559 للأحناف. الخرشى- 7/ 67 للمالكية. نهاية المحتاج- 5/ 330، و الوجيز- 1/ 241 للشافعية. الإقناع- 2/ 286، و المغني- 6/ 151 للحنابلة.
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 121