responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 118

و الأحناف [1] و و المالكية [2]، و كذلك الحنابلة في أحد رأييهم [3] خلافا لما يظهر من بعض الشافعية [4].

و سنقف- كما قلنا- في الباب الرابع و الأخير من هذا الكتاب على التفصيلات المطلوبة في أحكام الإقطاع، فلا حاجة إلى التوسع في بحثها هنا.

أما حق الحمى:

و هو حجز مساحة من الأرض من قبل الرسول [5] 6 أو من يمثله لبعض أغراض المنفعة العامة، فإنه لا يختلف عن الإقطاع في اعتبار تجرد الموات منه شرطا من شروط الإحياء، و ذلك لتعلق الحماية هذه بأغراض المنفعة العامة، مضافا إلى إقراره و صدوره من الشارع، و تضافر الأدلة على مشروعيته و على عدم إمكان تزلزل الحق فيه بتجاوزات الغير بالإحياء أو نحوه، ما دام الغرض من الحمى، و هو المنفعة العامة، متوافرا كما سيأتي تفصيله [6]. نعم إذا أمكن انتفاء هذا الغرض من الحمى، فللقول بتحرك حق الأفراد في إحياء الأرض الحمية وجه قوي لدى الفقهاء [7].

هذا و ممن ذهب من الفقهاء إلى القول باعتبار تجرد الموات من حق الحمى شرطا لازما في الإحياء: كل من الإمامية [8] و الزيدية [9] و كذلك‌


[1]. عن الماوردي- 191.

[2]. المواق- 6/ 3. و الخرشى- 7/ 69.

[3]. ابن قدامة في المغني- 6/ 165.

[4]. الماوردي- 191.

[5]. يقول الرسول 6 في الحديث: «لا حمى إلا للّه و لرسوله» راجع البخاري- 3/ 140. و المارودى- 185. و ابن إدريس- 250/ المتاجر.

[6]. سيأتي في الفصل الأول من الباب الرابع الحديث مفصلا عن أحكام الحمى.

[7]. راجع التذكرة/ باب إحياء الموات. و ابن قدامة في المغني- 6/ 168.

[8]. التذكرة/ باب إحياء الموات. و المسالك/ إحياء الموات. و الدروس- 293.

[9]. البحر الزخار- 4/ 78.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست