responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 117

كالإمامية [1] و الزيدية [2] و الحنابلة في أحد قوليهم [3]، و كذلك الشافعية ممن اعتبروا التحجير مفيدا للأحقية [4] أو الملكية [5].

و أما بالنسبة إلى:

حق الإقطاع:

فإن تجرد الموات منه يعتبر- على العكس من التحجير- في رأينا شرطا من شروط عملية الإحياء، نظرا لتضافر النصوص و الفتاوى على مشروعيته، كما سيأتي تفصيله.

إن الإقطاع في الحقيقة هو بمثابة الإذن أو صورة من صوره بالإحياء [6]، و لذلك لا يجوز تجاوز هذا الإذن الذي لا بد أن يكون صادرا من الإمام أو من يمثله بإحياء محله من قبل الأغيار، و ذلك إذا لم تمض المدة الشرعية المضروبة- و هي ثلاث سنين في بعض التقادير- دون أن ينبري صاحب الإقطاع بالإحياء.

و قد ذهب إلى هذا الرأي في اعتبار انتفاء حق الإقطاع شرطا من شروط الإحياء جمهور الفقهاء- كما يستفاد من كلامهم- و منهم الإمامية [7]،


[1]. شرح اللمعة- 2/ 253. و ذكر صاحب الرياض/ باب إحياء الموات: إنه لا خلاف بين الإمامية في ذلك.

[2]. البحر الزخار- 4/ 71.

[3]. ابن قدامة في المغني- 6/ 154.

[4]. راجع: الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 327، و الشيرازي في المهذب- 1/ 425.

[5]. المسالك/ باب إحياء الموات. حيث نسب إلى بعضهم القول بالملكية في التحجير.

[6]. و عليه لو استحق الشخص أرضا بالإقطاع، ينتفي القول بلزوم أخذ الإذن ثانية كشرط من شروط الإحياء، لأن الإقطاع نفسه هو إذن بالإحياء.

[7]. المسالك باب إحياء الموات. و شرح اللمعة- 2/ 253. و الرياض/ باب إحياء الموات.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست