responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 119

المالكية [1] و الشافعية [2] و بعض الحنابلة [3] فراجع تفصيلاتهم في الموضوع.

الحقوق الأخرى:

و هكذا الحال بالنسبة إلى سائر ما يرصد أو يخصص من الأراضي للمنافع العامة، فالطرق و الساحات [4] و كذلك المواقع الحربية و مواضع العبادة كمنى و عرفات [5]. كلها مواضع و مواقع تتصف بصفة النفع العام، و لذلك فإن بقاء صفتها هذه يعتبر حائلا دون قيام الأفراد بإحيائها أو الاختصاص بها، كما يعتبر انتفاؤها باللازم شرطا من شروط الإحياء.

هذا على أن الحمى و نحوه مما يرصد للمنافع العامة- كما رأينا- هو في الواقع نوع من الإحياء و صورة من صور استغلال الأرض في أحد الأغراض المخصصة للمنافع العامة، و إن لم يكن ذلك في صورة زراعة أو عمارة أو نحوه مما يعرف به عادة الإحياء. فالإحياء إذن في حقيقته أوسع مدى من كل ذلك.

و كيفما كان، فإن من أبرز شروط الإحياء التي تريد تثبيتها في هذا المجال هو لزوم تجرد الأرض من سائر الحقوق التي ترد عليها. سواء كانت هذه‌


[1]. الخطاب- 6/ 3.

[2]. الماوردي- 186. الغزالي في الوجيز- 1/ 142.

[3]. ابن قدامة- 6/ 186.

[4]. المصدر نفسه- 6/ 162.

[5]. منع جمهور الفقهاء إحياء مواطن العبادة الموات بشكل مطلق حتى اليسير منها الذي لا يحول في العادة بين الناس و بين أداء مناسكهم و مراسيمهم في العبادة، و ذلك كما يقول شارح اللمعة- 2/ 553، سدا لباب مزاحمة الناسكين، و لتعلق حقوق الناس بها كافة، و لكن ذهب بعض الجعفرية في قول شاذ: إلى جواز إحياء اليسير منه لعدم حصول الضرر منه على أحد مع أنه غير راجع لشخص معين، و للشافعية كذلك قول بهذا المضمون (راجع التذكرة: باب إحياء الموات. و الغزالي في الوجيز- 1/ 242).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست