نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 112
يضرني؟ فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام ذلك هاهنا فصلا بين الناس» [1].
و كيفما كان فإن ذلك التلازم يظهر بشكل واضح من تعليلاتهم، فمن قال بشرطية الإذن منهم علله بملكية الإمام للموات باعتباره من الغير، و من قال بانتفاء هذه الشرطية علله بالإباحة كما سنرى:
أدلة القائلين بالشرطية:
هذا و قد استدل الإمامية لرأيهم في اشتراط الإذن ب:
(أ) القاعدة القاضية بحرمة التصرف في الشيء العائد للغير دون حصول الإذن منه [2]. و الإمام أو الدولة- حسب الفرض- هنا هي المالكة للموات و صاحبة الحق الأول فيه، فاللازم أخذ الإذن منها في إحيائه.
(ب) الحديث النبوي المروي عن جنادة [3] القائل: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» [4] و نحوه من الأحاديث الواردة في هذا الصدد [5].
أما قسم الأحناف الذين يذهبون إلى الاشتراط، فقد استدلوا بحديث جنادة المذكور، مضافا إليه الدليل الثالث الآتي، مستبعدين الدليل الأول و هو قاعدة حرمة التصرف بمال الغير بدون إذنه، باعتباره دليلا للقائلين بالملكية لا الإباحة. و هذا الدليل الذي أضافوه هو:
(ج) كون الموات غنيمة، و لتملك الغنيمة لا بد من أخذ إذن الامام فيها حسبما تقضى به الأحكام المرعية في باب الغنائم. و إنما اعتبر الموات غنيمة: «فلأن الأرض كلها كانت تحت أيدي أهل الحرب استولى عليها