responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 112

يضرني؟ فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام ذلك هاهنا فصلا بين الناس» [1].

و كيفما كان فإن ذلك التلازم يظهر بشكل واضح من تعليلاتهم، فمن قال بشرطية الإذن منهم علله بملكية الإمام للموات باعتباره من الغير، و من قال بانتفاء هذه الشرطية علله بالإباحة كما سنرى:

أدلة القائلين بالشرطية:

هذا و قد استدل الإمامية لرأيهم في اشتراط الإذن ب‌:

(أ) القاعدة القاضية بحرمة التصرف في الشي‌ء العائد للغير دون حصول الإذن منه [2]. و الإمام أو الدولة- حسب الفرض- هنا هي المالكة للموات و صاحبة الحق الأول فيه، فاللازم أخذ الإذن منها في إحيائه.

(ب) الحديث النبوي المروي عن جنادة [3] القائل: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» [4] و نحوه من الأحاديث الواردة في هذا الصدد [5].

أما قسم الأحناف الذين يذهبون إلى الاشتراط، فقد استدلوا بحديث جنادة المذكور، مضافا إليه الدليل الثالث الآتي، مستبعدين الدليل الأول و هو قاعدة حرمة التصرف بمال الغير بدون إذنه، باعتباره دليلا للقائلين بالملكية لا الإباحة. و هذا الدليل الذي أضافوه هو:

(ج‌) كون الموات غنيمة، و لتملك الغنيمة لا بد من أخذ إذن الامام فيها حسبما تقضى به الأحكام المرعية في باب الغنائم. و إنما اعتبر الموات غنيمة: «فلأن الأرض كلها كانت تحت أيدي أهل الحرب استولى عليها‌


[1]. الخراج- 64.

[2]. الجواهر- 6/ 6 باب إحياء الموات.

[3]. ابن حزم في المحلى 8/ 233- 234.

[4]. الخلاف- 2/ 2. الجواهر-/ 6 باب إحياء الموات.

[5]. مثل ما جاء في حديث الكابلي المتقدم: «و الأرض كلها لنا».

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست