responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 111

غير أن الأولى الاعتماد على ما ورد في كتبهم خاصة من التفصيل المذكور.

وجود التلازم: و هذا الاختلاف الذي رأيناه بين هؤلاء الفقهاء في شرطية الإذن، هو- فيما يبدو- فرع من النزاع في مسألة طبيعة الأرض الموات السابقة، فمن ذهب منهم هناك إلى القول بملكية الدولة للأرض الموات فقد ذهب هنا إلى القول بشرطية الإذن في إحيائها، و من ذهب بالإباحة هنالك، فقد ذهب- سوى من شذ- إلى انتفاء هذه الشرطية هنا.

فالإمامية حين أجمعوا- كما مر- على ملكية الدولة للأرض الموات، فقد أجمعوا كذلك على القول هنا بشرطية الإذن في إحيائها.

و المذاهب الأخرى حين ذهبت إلى القول بالإباحة في الأرض الموات.

فقد ذهبت إلى القول أيضا بانتفاء هذه الشرطية هنا. من حيث إن الراغب في الحصول على قطعة من الأرض الموات يستطيع الحصول عليها بمجرد الإحياء دون أن يتوقف ذلك على صدور الإذن به من الشارع.

أما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من القول بشرطية الإذن مع قوله في نفس الوقت بالإباحة- خلافا للتلازم المذكور- فقد كان موضعا للتساؤل مما حدا بصاحبه أبى يوسف إلى تبرير ذلك بقوله: «و حجته- أي أبي حنيفة- في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام.

أ رأيت رجلين أراد كل منهما أن يختار موضعا واحدا و كل واحد منهما منع صاحبه أيهما أحق به؟ أ رأيت إن أراد رجل أن يحيى أرضا ميتة بفناء رجل و هو مقر أن لا حق له فيها، فقال: لا تحيها فإنها بفنائى و ذلك‌

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست