أما الفريق المقابل القائل بانتفاء شرطية أخذ الإذن من الإمام فقد استدل:
(ا) بالعمومات [2] الواردة في موضوع الإحياء مثل: «من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق» و «من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم و لا معاهد فهي له».
(ب) و بأن الأرض مباحة [3] فمن استولى عليها ملكها دون ما حاجة إلى استصدار الإذن من الإمام، كما هي القاعدة في المباحات. فمن قنص صيدا أو حاز ماء مباحا ملكه دون ما حاجة إلى الإذن.
الرأي الراجح:
و من أدلتهم هذه و أدلتهم السابقة في شرطية الإذن، نستطيع أن نخرج إلى نتيجة سبق أن قررناها و هي: إن القول بشرطية الإذن في الإحياء يدور مع القول بالملكية للموات وجودا و عدما، و هذا هو الذي تقتضيه القواعد المرعية في هذا الباب كما تقتضيه تعليلاتهم السابقة، فإن الشيء المملوك أو المحاز لا يجوز التصرف فيه و الاستيلاء عليه دون حصول الإذن من صاحبه، و بعكسه المباح فإن لكل أحد أن يجوزه و أن يضمه إلى ملكه دون أن يتوقف ذلك على حصول إذن خاص فيه من أحد.
و لذا فنحن بعد أن قلنا و انتهينا فيما سبق من حديث إلى ملكية الدولة