نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 110
و ذهب آخرون و منهم الزيدية [1] في قول، و الشافعية [2]، و أهل الظاهر [3] و الحنابلة [4]، و كذلك الصاحبان- محمد و أبو يوسف [5]-:
إلى القول بعدم توقف الإحياء على الإذن، لإمكانية ترتب الأثر الشرعي من ملكية أو اختصاص على الإحياء نفسه و لو لم يدعمه إذن خاص من الشارع.
و ثمة رأى ثالث قال به المالكية، في التفصيل بين القريب من العامر و البعيد عنه، حيث يشترط الإذن في الحالة الأولى- أي في القريب عن العامر- دون الحالة الثانية. حسبما جاء في كتبهم خاصة [6].
و لكن هناك من نسب إليهم القول في شرطية الإذن بشكل مطلق دون ما تفريق أو تفصيل، كما جاء في الخلاف [7]، و في المحاورة التي دارت بين الإمام الشافعي، و أحد المالكية حول الموقف من هذه الشرطية [8].
[1]. البحر الزخار- 4/ 71. و يفرق الزيدية في رأي آخر لهم بين الذمي و المسلم في شرطية الإذن بالإحياء فقالوا بلزومه بالنسبة للأول دون الثاني (راجع شرح الأزهار- 2/ إحياء الموات)
[8]. يقول في المحاورة كما جاء نصها في (اختلاف مالك و الشافعي، خطي. و المحلى لابن حزم- 8/ 233): «قال أحد المالكية: سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا؟ فقال: إذا لم يكن للموات مالك فمن أحياه من أهل الإسلام فهو له دون غيره، و لا أبالي أعطاه الإسلام أو لم يعطه لأن النبي أعطاه و عطا النبي أحق، قلت: فما الحجة؟ قال: ما روى عن مالك: من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق. فقلت: إنا نكره أن يحيى الرجل أرضا ميتة إلا بإذن الوالي، قال الشافعي: فكيف خالفتم ما دونتم عن النبي 6 و عمر، و هذا عندكم سنة.
قلت للشافعي: هل خالفك في هذا غيرنا؟ فقال ما علمت أحدا من الناس خالف في هذا غيركم و غير من روسم هذا عنه، إلا أبا حنيفة فإني أراكم سمعتم قوله فقلتم به، و لقد خالف أبو يوسف فقال فيه مثل قولنا».
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 110