فذهب البعض، و منهم الإمامية [2] و أبو حنيفة [3] نفسه- إلى القول باعتباره شرطا لازما من شروط عملية الإحياء، بمعنى إن الأثر الشرعي لا يترتب على الإحياء إذا لم يصدر به إذن خاص من الشارع.
[1]. إن المراد بالاذن هنا: هو الإذن الخاص الصريح الصادر من الشارع، و لذلك لا تعتبر الإباحة و نحوها إذنا، و إن دلت في رأى بعض الفقهاء على معنى الإذن العام للأفراد بالتصرف في الأموال المباحة، و للمكلفين بالتخيير بين فعل الشيء و تركه في الأحكام التكليفية (انظر:
بحث الإباحة في موسوعة الفقه الإسلامي لأبي زهرة 1/ 212- 219).
[2]. انعقد الإجماع بين الإمامية على لزوم هذا الشرط كما جاء في سائر كتبهم، راجع:
الطوسي في الخلاف- 2/ 2، و الشهيد في اللمعة- 2/ 25، و الجواهر- 6/ باب احياء الموات، و العاملي في مفتاح الكرامة- 7/ 4، و بحر العلوم في البلغة- 69.
[3]. أبو يوسف في الخراج- 64. الغنيمي في اللباب- 2/ 200.
و السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 441. و الطوسي في الخلاف- 2/ 2.
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 109