responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 109

الفصل الأول الشروط اللازمة

و هذه الشروط لا تتعدى في رأينا الشروط التالية:

أولا- إذن الإمام أو الدولة في الإحياء.

ثانيا- تجرد الموات من الإقطاع و من الحمى و نحوه من المنافع العامة، و قد جمعنا ذلك تحت عنوان واحد هو: «تجرد الموات من الحقوق المثقل بها».

ثالثا- انتفاء كون الموات حريما للعامر.

و نشرع الآن في الحديث عن هذه الشروط تباعا:

(أولا) [1] إذن الامام

و للفقهاء من هذا الشرط آراء و اتجاهات مختلفة:

فذهب البعض، و منهم الإمامية [2] و أبو حنيفة [3] نفسه- إلى القول باعتباره شرطا لازما من شروط عملية الإحياء، بمعنى إن الأثر الشرعي لا يترتب على الإحياء إذا لم يصدر به إذن خاص من الشارع.


[1]. إن المراد بالاذن هنا: هو الإذن الخاص الصريح الصادر من الشارع، و لذلك لا تعتبر الإباحة و نحوها إذنا، و إن دلت في رأى بعض الفقهاء على معنى الإذن العام للأفراد بالتصرف في الأموال المباحة، و للمكلفين بالتخيير بين فعل الشي‌ء و تركه في الأحكام التكليفية (انظر:

بحث الإباحة في موسوعة الفقه الإسلامي لأبي زهرة 1/ 212- 219).

[2]. انعقد الإجماع بين الإمامية على لزوم هذا الشرط كما جاء في سائر كتبهم، راجع:

الطوسي في الخلاف- 2/ 2، و الشهيد في اللمعة- 2/ 25، و الجواهر- 6/ باب احياء الموات، و العاملي في مفتاح الكرامة- 7/ 4، و بحر العلوم في البلغة- 69.

[3]. أبو يوسف في الخراج- 64. الغنيمي في اللباب- 2/ 200.

و السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 441. و الطوسي في الخلاف- 2/ 2.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست