responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 101

و كذلك الزيدية [1] و معظم فقهاء المذاهب الأربعة الأخرى [2].

و ذهب إلى الثاني فريق من الإمامية و من بينهم الشيخ الطوسي في بعض كتبه [3]، و الأحناف في رأي مغمور لهم [4]، كما ذهبت إليه بعض القوانين المدنية المعاصرة [5].

و سيأتينا في بحث قادم أن الحق في هذه المسألة هو الرأي الثاني، الذي سنأتى هناك على بيان وجهة نظرنا و وجهة نظر الفقهاء فيه بشي‌ء من التفصيل.

لهذا، و لأجل أن لا يكون حديثنا عن هذا المبحث في عملية الإحياء غير مستكمل لبعض فروعه أو متعلقاته التي بحثها الفقهاء بإسهاب، رأينا أن نبحث خاصة في ذيل هذا الفصل ما أثاره الفقهاء عن:

كيفية الأحياء:

و المقصود بهذه الكيفية في الزراعة فيما تعطيه كلماتهم هي: تلك الأسباب أو العمليات المهيئة للإنتاج. من حيث يتحقق بها اصطلاحا مفهوم الإحياء.


[1]. البحر الزخار 4/ 72- 73.

[2]. راجع: الكاساني- 6/ 195 من الأحناف، و تابعة صاحب مرشد الحيران (المادة 127). هامش الخرشى- 7/ 69 من المالكية. الأم- 3/ 265، و الغزالي في الوجيز- 1/ 241، من الشافعية. ابن قدامة في المغني- 6/ 147، و المرداوى في الإنصاف- 6/ 354 من الحنابلة.

[3]. المبسوط/ إحياء الموات. و النهاية- 2/ 427. و الاستبصار- 3/ 108.

[4]. راجع: شرح الهداية- 8/ 137. و الغنيمي في الباب- 2/ 201.

[5]. كالقانون المدني العراقي في المادة 1186.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست