نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 102
غير أنه لم يرد من الشارع ما يحدد أو يعدد المصاديق لتلك العمليات، و لذلك اتفق الفقهاء [1] على إرجاع ذلك إلى الأعراف و العادات السائدة وقت الإحياء، فإن من نهج الشريعة فيما لم يرد به نص أو فيما لم تكن فيه حقيقة شرعية «رد الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم» كما يقول الحلي [2].
و من هنا فلا وجه لتحديد البعض منهم تلك المصاديق و حصرها بعدد و نطاق معين، في الوقت الذي جعلوا المعيار و الحكم فيها راجعا إلى الأعراف، لما يترتب على ذلك من خلط و تهافت.
و من بين هذا النوع من التهافت ما ذكره أبو البركات [3] بقوله:
«و الإحياء يكون بأحد أمور سبعة (هكذا بالحصر): بتفجير ماء، و بإخراجه. أى إزالة الماء منها، و ببناء، و بغرس، و بحرث و تحريك أرض، و بقطع شجر، و بكسر حجرها و تسويتها» و ذلك بعد أن قال:
«لا يكون الإحياء بتحويط إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء».
و من بين ذلك التهافت أيضا ما ذكره سيدي خليل في مختصره [4]،
التذكرة/ باب إحياء الموات. الرياض- 2/ إحياء الموات. شرح اللمعة- 2/ 254. الجواهر- 6/ إحياء الموات- مفتاح الكرامة- 7/ 66 و غيرها من كتب الإمامية. و راجع: البحر الزخار- 4/ 72 للزيدية. و أبا البركات في الشرح الكبير- 4/ 63 للمالكية. و نهاية المحتاج- 5/ 335. و الماوردي- 177 للشافعية. و المرداوى في الإنصاف- 6/ 36 للحنابلة في إحدى روايتين عن الإمام أحمد. و ابن حزم في المحلى- 8/ 238 للظاهرية. و الكحلاني في سبل السلام- 3/ 82.