responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 9

مواقيت الفرائض:

في وقت الظهر و العصر

قال اللّه تبارك و تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [1] و هذه الآية الشريفة تتضمن بيان وقت اربع صلوات كما عليه الرواية أيضا [2] و هي صلاتا الظهرين من زوال الشمس الى الليل و صلاتا العشائين من أول الليل الى نصفه.

اللام في الصلاة للتوقيت، و الدلوك عبارة عن الزوال، و الغسق عبارة عن انتصاف الليل و شدة ظلمته كما في المجمع.

فيكون ظاهر معنى الآية: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس ممتدا الى نصف الليل، و يأتي بيان تخصيص آخر وقت العشائين بنصف الليل ان شاء اللّه تعالى.

اعلم ان الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) اختلفوا في أوقات تلك الصلوات فمنهم من قال بالاختصاص و منهم من قال بالاشتراك.

المشهور بين المتأخرين اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ثم اشتراك الوقت بين الفريضتين الى ان يبقى مقدار أداء صلاة العصر قبل الغروب فيختص به العصر و هكذا صلاتا العشائين يختص المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها و العشاء بمقدار أدائها من آخرها خلافا لأكثر المتقدمين منهم الصدوقان (قدس سرهما)


[1] سورة الإسراء، الاية: 78.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست