responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10

حيث ذهبا الى اشتراك الصلاتين من أول الوقت الى آخره و ليس هذا مما اختص به الصدوقان كما زعم، بل ذهب إليه أكثر المتقدمين كما يفيده كلام السيد (قدس سره) في المسائل الناصرية حيث قال رحمة اللّه: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر الا ان الظهر قبل العصر. و يفيده كلام المحقق رحمة اللّه أيضا في المعتبر في مقام الطعن على ابن إدريس ; حيث اعترض ابن إدريس على بعض الأصحاب بأن القول «إذا زالت الشمس دخل الوقتان جميعا الا ان هذه قبل هذه» قول من ليس أهل المعنى و الدليل و فنّد المحقق اعتراضه بان ذلك مروي عن الأئمة (صلوات اللّه عليهم) في اخبار متعددة و ان فضلاء الأصحاب رووا ذلك و أفتوا به انتهى موضع الحاجة.

أدلة القول بالاختصاص في أول الوقت

استدل على الاختصاص بوجوه.

الأول: الإجماع المنقول و فيه- مع انه ليس بحجة بقول مطلق

و انما يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم و رأيه، لا مطلقا و ان لم يكن كاشفا عنه كما عليه العامة حيث قالوا في إثبات حجيته بأنه لا يجتمع أمتي على خطأ- أن الإحاطة بآراء كل مجتهد في كل عصر محال لا سيما إذا فرض وجود العوائق و الموانع عن تحصيل آرائهم كما هو الحال في الأعصار السابقة و هو غير خفي على من تدبر.

الثاني: رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه (ع)

قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فاذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى يغيب الشمس و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست