responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 31

قول كل من المجمعين انه لا يجوز القول بغير قولهم لا مطلقا كما إذا اتفق كل منهم على شي‌ء و لم يعلم منهم إنكار القول الآخر فحينئذ لا يكون القول الآخر إحداث قول ثالث باطل و بعبارة أخرى: ان منع احداث قول ثالث انما يفيد لو كان بناء المجمعين دائرا بين الجواز و عدم الجواز لا بين الوجود و عدمه بمعنى ان الموجود من الحكم عند طائفة منهم هو هذا و عند غيرهم هو ذاك من دون إنكار منهم على وجود حكم آخر من الأحكام.

و نظير ذلك قول المحقق ; في الاستصحاب من التفصيل بين حجيته في الشك في الرافع و عدمها في الشك في المقتضى بالنسبة إلى القول بحجيته مطلقا و عدمها كذلك.

هذا كله مع انه يبقى الجواب بناء على قولهم عن جملة من الاخبار الدالة على جواز تأخير صلاة المغرب عن غيبوبة الشفق لخصوص المسافر و الخائف و لصاحب الحاجة كما لا يخفى لمن تدبر.

و التحقيق انه يمتد آخر وقتها إلى غيبوبة الشفق للمختار و الى نصف الليل للمعذور و الدليل على ذلك جملة من الاخبار.

منها: صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن عليه الصلاة و السّلام سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أ يؤخرها الى ان يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر و اما في الحضر فدون ذلك شيئا. [1]

و منها رواية زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا الى اللّه منه بري‌ء [2].

و منها رواية سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا 7 قال ان أبا- الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 19، الحديث 15.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 8.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست