فيها دونها و جعلوا غيرها محمولة على وقت الفضيلة و إليك هذه المرجحات.
أما أولا: فللإجماع على بقاء وقت الصلاتين الى نصف الليل.
و ثانيا: فلكون تلك الأخبار موافقة لظاهر آية أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل.
و ثالثا: فلكون مضامينها موافقة للمشهور.
و رابعا: فلكونها مخالفة للعامة.
و خامسا: فللإجماع المركب بيانه: ان كل من قال في الظهرين بامتداد وقتهما الى الغروب قال في العشائين أيضا بأن وقتهما ممتد الى نصف الليل و من قال هناك بالمثل و المثلين قال هنا بان وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق و وقت العشاء الى نصف الليل و اما القول بان وقت الظهر ممتد الى الغروب بخلاف العشائين احداث للقول الثالث و خرق للإجماع المركب.
و سادسا: فإن تأويلها بان ما بعد الشفق الى نصف الليل وقت مخصوص للمعذور و المضطر بعيد بالخصوص جدا.
و في الكل ما لا يخفى.
اما في الأول فمضافا الى وجود المخالف انه إجماع منقول و هو ليس لحجة.
و اما في الثاني فلان الآية الشريفة لا دلالة فيها لبيان كيفية الأوقات من الاختيارية و الاضطرارية و انما سيقت لبيانها في الجملة و لتشريعها كذلك و هذه الاخبار تكون أيضا كذلك كما لا يخفى.
و اما في الثالث فلان الشهرة هنا هي الشهرة الفتوائية لا الروائية التي هي المرجحة في باب الترجيح.
و اما في الرابع فلان مخالفة العامة انما كانت مرجحة إذا كان عملهم شعارا فيهم بحيث لا يرى رفع اليد عنه في مورد و مخالفتهم فيه و لو في بعض الأحيان كالتكتف و أمثاله مع ان مرجحيتها ثابت بعد عدم إمكان الجمع الدلالي في البين.
و اما في الخامس فلان احداث القول الثالث انما يكون باطلا إذا علم من