responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275

البعدية لظهور الفريضة المذكورة في الصحيحة في الصلاة الصحيحة الواقعية دون الاعتقادية.

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا في هذا الباب انه لو أقام في مكان عشرة أيام و صلى صلاة واحدة فريضة بتمام يجب عليه التمام بالاتفاق و ان عدل بعد ذلك عن نيته ما لم يسافر ثانيا.

فرعان:

ان الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) فرعوا على ذلك فرعين:

[أحدهما انه لو سافر بعد ذلك بمقدار دون المسافة و كان من نيته، الرجوع الى محل الإقامة]

أحدهما: انه لو سافر بعد ذلك بمقدار دون المسافة و كان من نيته، الرجوع الى محل الإقامة و استئناف إقامة جديدة فيه ثانيا ثم إنشاء السفر من محل الإقامة و ادعوا فيه بالاتفاق التمام مطلقا إيابا و ذهابا و في المقصد أيضا.

و ثانيهما: هذا الفرض الا انه بعد الرجوع الى محل الإقامة لا يستأنف إقامة جديدة. و قد اختلفوا هنا فقال جماعة بوجوب القصر مطلقا و قال جماعة أخرى بوجوب التمام كذلك و فصل جماعة ثالثة فقالوا بالتمام في الذهاب و في المقصد أيضا و بالقصر في الإياب و لنقدم الكلام في الفرع الأول.

اعلم ان الحكم بالإتمام مطلقا أو بالتفصيل في الفرعين لا اختصاص له بالإقامة بل كلما كان موجبا لإتمام الصلاة من القواطع ككون السفر معصية مثلا كذلك أيضا فيقال: ان المسافر إذا عرض له ما يوجب التمام بان صار سفره معصية في بلد أو قرية أو نحو ذلك ثم خرج عن كونه معصية و أراد السير الى ما دون المسافة الشرعية و الرجوع الى ذلك المحل ثم إنشاء السفر منه فهل يجب عليه التمام مطلقا أو القصر كذلك أو التفصيل.

و قبل الخوض في أدلة الأقوال ينبغي تأسيس أصل في المقام كي يعلم مقتضى الأصل من العملي أو اللفظي، حتى يكون عند الشك مرجعا.

فنقول: ان الأصل المدعى في المقام تارة يكون أصلا عمليا و اخرى أصلا‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست