responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 27

قرصها فقلت حتى يغيب قرصها قال 7 إذا نظرت اليه فلم تره [1] و رواية ربيع بن سليمان و ابان بن أرقم و غيرهم. قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى و نحن ندعو عليه و نقول هذا شاب من شباب أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد : فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا بركعة فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا له جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟ فقال 7 إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب [2] و غيرها من الاخبار الدالة على انه بمجرد غيبوبة القرص و استتاره يدخل وقت المغرب فليس في المقام إطلاق و تقييد فدعوى انها من قبيل المطلق و المقيد سخيف كما لا يخفى.

و اما انها ليست من قبيل المجمل و المبيّن فهو واضح أيضا لأن معنى الغروب ليس امرا مجملا حتى يحتاج الى تفسير و بيان بل هو ضد الطلوع و هو أمر واضح غير محتاج الى تفسير و بيان و الا يلزم ان يكون الطلوع أيضا مجملا لما مر من انهما ضدان فبمعرفة معنى أحدهما يعلم معنى الآخر ضرورة و قهرا.

فان قلت: ان قوله 7؟ إذا غابت الشمس أو وجبت أو غيرهما مما مر يحتمل ان يكون المراد من الغروب، الحسي أو الحقيقي و معنى كل واحد منها يغاير لمعنى الآخر كما هو معلوم في محله فحينئذ يكون المراد منه مجملا محتاجا الى البيان و من المحتمل ان يكون المراد من غيبوبة الشمس هو غيبوبتها عن الأفق الحقيقي و لا طريق لنا اليه الا انا نعلم قطعا بحصولها إذا ذهبت الحمرة عن طرف المشرق فحينئذ تكون الأخبار الدالة على اعتبار ذهاب الحمرة بيانا و مفسرة لها.

قلت: ان علماء الهيئة صرحوا بان من قام على سطح الأرض يرى الأفق الحقيقي فضلا عن الأفق الحسي الذي هو فوق الأفق الحقيقي.

و من هنا يظهر فساد قول صاحب الرياض و صاحب الذخيرة على ما حكى عنهما‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 25.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 23.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست