responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 148

قائماً و ركعتين جالسا كذلك يحصل بالإتيان بركعتين قائماً و ركعة واحدة كذلك أيضا و كون الأول أقوى من الثاني كما قال به بعض لا وجه له كما لا يخفى نعم ما ذكره أحوط دون ان يكون أقوى كما هو المدعى.

[الثانية ان لفظ «ثم» ليس مستعملا فيها في إيجاب تقديم الركعتين قائماً على الركعة الواحدة من قيام]

الثانية: ان لفظ «ثم» ليس مستعملا فيها في إيجاب تقديم الركعتين قائماً على الركعة الواحدة من قيام أو على الركعتين من جلوس مطلقا سواء كان على المختار من التخيير بينهما أو على المشهور لعدم الوجه له في المقام لأن الفائت كما يحتمل ان يكون ركعتين من قيام كذلك يحتمل ان يكون ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس على الخلاف المذكور هنا في مرحلة الامتثال إذ المفروض ان الواقع لنا مجهول فلا وجه لتقديم أحد الوجهين على الآخر بل المراد منه مجرد الإتيان بأحد الفعلين عقيب الآخر لإحراز الواقع المجهول من دون لحاظ التعيين في التقديم كما هو واضح.

و مما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر من الاشكال حيث انه بعد ان أفاد ان ظاهر النافع و اللمعة و البيان وجوب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس و بعد احتماله استفادة عدم وجوبه من ظاهر غيرهم، قال و طريق الاحتياط غير خفي.

أقول ان استفدنا لزوم التقديم تعبدا من المرسلة قضاء لحق العطف بكلمة «ثم» الدالة على الترتيب مع التراخي ينبغي القول حينئذ بلزوم التقديم كما استظهره من النافع و غيره لا انه احتياط و لو كان القول به من جهة احتمال ان ما اتى به في الواقع ركعتين فلو قدمنا الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام يلزم الفصل حينئذ بين الفريضة و صلاة الاحتياط فإنه معارض باحتمال ان ما اتى به كان ثلاث ركعات فيلزم الفصل أيضا بينها و بين احتياطها و هي ركعة من قيام كما لا يخفى.

هذا بناء على العمل بهذه المرسلة في المسئلة و اما بناء على عدم العمل بها لبعض ما ذكرنا سابقا فالعمل بالعمومات فيه غنى و كفاية مثل رواية عمار عن‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست