responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 147

أقول ان رواية ابن ابى عمير في المقام و ان كانت مرسلة الا ان المعروف ان مراسيله كمسانيده في الصحة و الاعتبار لأنه لا يروى إلا عن ثقة و لذا كانت رواياته معمولا بها عند المشهور كما مر.

الا ان هذا الوجه ليس بصحيح لأن إرسال ابن أبى عمير لأجل انه لا يعرف من يروى عنه الرواية و هو مجهول العين عنده و لهذا يروى الرواية إرسالا و لا يروى إسنادا كما هو واضح.

على ان كون المروي عنه ثقة عنده كما هو الفرض لا يجدي عن كونه ثقة واقعا و لا يغني عن التحقيق عن حاله إذ من المحتمل ان يكون فيه ما هو مناف للوثاقة و لم يكن ابن أبى عمير مطلعا عليه و لعله لو نقلها بالإسناد لاطلع عليه غيره ممن له حظ و معرفة في علم الرجال و لعل هذا هو الوجه المشار اليه آنفا في عدم إفتاء هذه الجماعة بمضمونها حيث اختاروا غيرها عليها.

لكن مع ذلك كله نقول انه لا إشكال في صحة تلك الرواية لكونها معروفة عند الفقهاء و معمولا بها عندهم كما مرت إليه الإشارة.

ثم ان المهم في المقام هو التكلم في الرواية من جهتين.

الاولى ان الظاهر من قوله 7 «ثم يصلى ركعتين من جلوس» هل هو ان الإتيان بالركعتين كذلك متعين

على هذا الشاك بناء على احتمال كون صلاته ثلاث ركعات في الواقع و في نفس الأمر أو يتعين عليه الإتيان بركعة قائماً على هذا الاحتمال أو يتخير بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس وجوه الا ان الأوفق بالقواعد هو التخيير بينهما لا تعين الأول و لا الثاني كما هو واضح لان الغرض الملحوظ في إيجاب صلاة الاحتياط في الاخبار هو تتميم ما فات واقعا أو احتمل فوته من الركعات فلا يفرق حينئذ بين القيام و الجلوس بعد ما علم الغرض منه من الإيجاب.

و يدل على ما قلناه ذيل تلك المرسلة من قوله 7 «فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة و الا تمت الأربع» فإنه ظاهر بل صريح في ان الغرض من جعلها تتميم ما فات واقعا أو احتمل فوته و هو كما يحصل في المقام بالإتيان بركعتين‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست