responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 629

يكون أجنبيّاً[1].

ومثال الخامس: ما قاله صاحب العروة الوثقى: مسألة (66): في الاوقاف العامة وعلى الجهات إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليه هو فاقد لهما، لم يجز له التصرف إلّا بعد إحراز انه من أهله وأنّ الوقف ينطبق عليه، فاذا شك في أنّ المدرسة وقف على مطلق المُشتغلين أو على خصوص طالبي الفقه، أو على خصوص الفقراء من المشتغلين أو على العدول منهم، أو على مَنْ لا مسكن له أو نحو ذلك، لم يجز له السكنى فيها إلّا بعد العلم بعدم الشرط أو بكونه واجداً له...[2] فاذا ادّعى بعض ممن هو داخل في العنوان العام شموله في الوقف في هذه الصورة المشكوك فيها، يتمكن الحاكم الشرعي من منعه والحكم بعدم استحقاقه الانتفاع أو المنفعة.



[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 268.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 272

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست