عدم التفضيل، فلو كانت هناك
دعوى من بعض الذين يشملهم الاطلاق فتُحسم من قبل الحاكم (القاضي).
واما إن لم يعلم كيفية الوقف ولم يكن الاطلاق معلوماًحتى
يقال: الأصل عدم التقييد فيرجع الامر: إلى أنّ وقفه على الذكور معلوم وعلى الاناث
غير معلوم، لكن القدر المتيقن للذكور هو النصف مثلاً فيبقى النصف الآخر مردداً بين
كونه لهم أيضاً أو هو للاناث فيحتمل أن يكون المرجع هو القرعة، لكن الاولى الصلح
القهري فيكون للاناث من منافع الوقف الربع، وللذكور ثلاثة ارباع، نظير ما إذا تردد
الوقف بين كونه على زيد فقط أو عليه وعلى عمرو، حيث يقال: إن كون النصف لزيد
متيقن، والنصف الاخر مردّد بينه وبين عمرو، فيحكم بالقرعة أو الصلح القهري... وكذا
الكلام في الشك بين الترتيب والتشريك إذا لم يكن اطلاق، مثلاً إذا علم انه وقف على
اولاده الذكور والاناث ولكن لم يعلم أن الاناث في عرض الذكور أو بعد فقدهم، فانه مع
عدم تحقق الاطلاق يقال: كون نصفه للذكور معلوم، وانّما الشك في النصف الاخر، فيحكم
بالشركة فيه من باب الصلح القهري...[1].
وقال في مسألة
(59): في الاختلاف بين الموقوف عليهم في كيفية الوقف من الترتيب والتشريك وكونه
على الذكور فقط أو مشتركاً بينهم وبين الاناث، والتفضيل والتسوية ونحو ذلك، إذا
صدّق الواقف أحد الطرفين (المتنازعين) هل يكفي أو لا؟
الظاهر عدم كفايته مع عدم
حصول العلم بقوله، لانه بعد تمام الوقف