responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 60

المتخلل بينه (القبض) وبين العقد»[1].

وقال صاحب الجواهر تبعاً لصاحب الشرائع «فلايلزم عقد الوقف إلّا بالاقباض الذي هو القبض بالاذن فلكل منهما حينئذ فسخه (عقد الوقف) قبله»[2].

نعم إذا حصل القبض فيكون الوقف لازماً لايجوز فسخه من قبل أحدهما بدون رضا الآخر.

وقد استدل الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر على ذلك فقال: «قال صفوان في الصحيح[3]: سألت عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم، ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا، فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها اليهم، ولم يخاصموا حتى يحوزونها عنه، فله أن يرجع فيها لانهم لايحوزوها عنه وقد بلغوا.

وعن الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن العمري[4] عن صاحب الزمان روحي له الفداء «وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ما لم يسلم، فصاحبه فيه بالخيار، وكلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه»[5].


[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3: 167.

[2] جواهر الكلام 28: 8.

[3] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الوقف ح4.

[4] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الوقف ح8.

[5] جواهر الكلام 28: 8 ـ 9 ـ 10.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست