responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 59

العقد جائزاً متزلزلا، وهذا هو الأقوى. والقول الثاني: إن القبض شرط الصحة.

أما القول الأول: فقد ذكر الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية تبعاً للشهيد الأول أن عقد الوقف المتكوّن من الايجاب والقبول هو عقد جائز. فقال: ولايلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر فيها أو الحاكم أو القيّم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ويعتبر وقوعه (القبض) باذن الواقف كغيره، لامتناع التصرف في مال الغير بغير اذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الوقوف عليه بدونه (بدون القبض)، فلو مات الواقف قبله أي قبل قبضه المستند إلى إذنه بطل، ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه، ومنه (من الحديث) يظهر أنه لاتعتبر فوريته (القبض).

والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك (يبطل العقد)، مع احتمال قيام وارثه مقامه، ويفهم من نفيّه «أي من نفي الشهيد الأول» اللزوم بدونه (القبض) إن العقد صحيح قبله (القبض) فينتقل الملك انتقالاً متزلزلاً يتمّ بالقبض.

وصرّح غيره (غير الشهيد الأول) وهو ظاهره «الشهيد الأول» في الدروس أنه (القبض) شرط الصحة وهذا (هو القول الثاني). وتظهر الفائدة[1] في النماء


[1] فالمعنى أن القبض إذا كان شرطاً للصحة، فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه، وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع العقد صحيحاً متزلزلا يلزم بالقبض فيمكن أن ينفسخ من قبل المالك الواقف أو من قبل الموقوف عليه قبل القبض، وعلى القول بأن القبض شرط الصحة فالنماء المتخلل بين العقد والقبض يكون للمالك الواقف، وأما لو قلنا أن القبض شرط اللزوم فالنماء المتخلل بين العقد والقبض يكون للموقوف عليه.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست