responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61

نعم في الصدقة «الخاصة» غير الوقف يكون القبض شرطاً للصحة لقيام الدليل على ذلك لذا قال صاحب الجواهر: «والخروج عن ذلك (عن كون القبض شرط اللزوم في الوقف) في الصدقة غير الوقف لدليل لايقتضي الخروج عنه في الوقف أيضاً»[1].

وعلى المختار من كون القبض شرطاً للزوم: فإذا تمّ الوقف بجميع شرائطه المعتبرة فيه كان لازماً لايجوز الرجوع فيه سواء قصد القربة أو لا ولايجوز تغييره بوجه من الوجوه[2].

ولكن ذكر صاحب العروة: فقال: «نعم لو اعتبر قيداً في الموقوف عليه وتخلّف ذلك القيد جاز الرجوع كما إذا وقف على أولاده بقيد عدالتهم أو فقرهم وكانوا كذلك ثم صاروا فسّاقاً أو اغنياء، فإن الموقوف عليه عنوان الاولاد والفقراء أو العدول، ولكن هذا ليس تغييراً في الوقف، وأما لو وقف على اشخاص بداعي فقرهم أو عدالتهم فصاروا أغنياء أو فسّاقاً فليس كذلك بل يبقى الوقف على حاله، ففرق بين الداعي والتقييد، فان الثاني يرجع إلى الوقف المعنون المقيّد به، بخلاف الأول، وعلى ما ذكرنا يحمل ما عن المفيد+ من جواز الرجوع حيث قال: «الوقف في الأصل صدقات لايجوز الرجوع فيها إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقرب إلى الله بصلتهم أو يكون تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أردّ عليهم وانفع لهم من تركه على حاله، وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له


[1] المصدر السابق.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست