responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 583

المورد الثالث: وهو ما إذا كان الاختلاف بين أرباب الوقف مؤدّياً علماً أو ظناً إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم. وهذه الصورة هي المتيقنة عند جميع الفقهاء؛ لأنّها أخصّ مما وردت فيه روايات تجوّز بيع الوقف إذا حصل اختلاف من بقاء الوقف أو حصل تلف النفوس أو الأموال من دون تقييدها بتلف نفس مال الوقف ونفس الموقوف عليهم.

المورد الرابع: وهو ما إذا كان الوقف على عنوان معيّن كالبستانية، وخرجت البستانية لغور الماء ويبس الأشجار حتى خرجت عن قابلية ذلك، فقد جوّز هنا بعض الفقهاء[1] بيع الأرض وشراء بستان آخر، بل هو المتعيّن كما أفتى بذلك الإمام الخوئي+؛ إذ قال: «... نعم إذا فهم من القرائن أنّ الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال (وانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة) فإن أمكن بيعها وشراء بستان اُخرى تعيّن ذلك...[2].

وعلى كل حال: هذه الموارد الأربعة التي تقدمت، أو أي مورد آخر يجوّز بيع الوقف إذا ثبت بالدليل، يجعل أيدي الناظرين أو المتولين أو الحاكم الشرعي حرّة في التصدي لمصلحة الوقف الذي هو بدل عن الوقف الابتدائي، ومصلحة الموقوف عليهم حسب متطلبات العصر على ضوء الشرع الحنيف.



[1] راجع: جواهر الكلام 28: 109.

[2] منهاج الصالحين 2: 249، المسألة 1193.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست