responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 584

حق الرجوع في الوقف

هل يجوز (يصحّ) للواقف أن يوقف بعض أملاكه ويشترط حق رجوعه في الوقف أو حقّه في بيع الوقف؟

ذكرنا في المورد الثاني من موارد جواز بيع الوقف صحة ذلك، وذكرنا الأدلّة عليه وعدم منافاته لمقتضى الوقف؛ لأنّ الوقف هو تحبيس العين وتسبيل الثمرة، وقد أنشأه الواقف، فاشتراط بيعه وقطع الوقف لا بأس به، سواء كان ثمنه بدلا ًعن العين الموقوفة كما هو في صورة جواز بيع الوقف شرعاً، أو كان ملكاً طلقاً للموقوف عليهم أو للواقف عند الحاجة كما هو في صورة شرط ذلك في الوقف.

وهذا الأمر مما يشجع على الإقبال على الوقف؛ لبقاء علقة المالك بماله بحيث يزول عنه شبح الفقر أو الحاجة التي تراوده عند الكبر، فيمكنه أن يوقف أملاكه ويشترط بيعها عند حاجته إليها.

كما يمكن للواقف الذي يشترط في صحة وقفه إخراج نفسه عن الوقف ـ كما ذكر ذلك الفقهاء، إذا أراد أن يتخلص من إشكال الوقف على نفسه وغيره ـ أن يملّك العين لغيره ويشترط عليه أن يوقفها على النحو الذي يريد وقفها على نفسه وغيره، أو إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك. وبهذا يزول ما يخيف الإنسان من احتياجه بعد الوقف ولا ناصر له ولا معين.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست