responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 582

مقيّد بما إذا اشترط الواقف بيع الوقف؛ فإنّ صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ـ الواردة في كيفية وقف مال أمير المؤمنين علي× في عين ينبع، والتي جاء فيها: «... فإن أراد ـ يعني الإمام الحسن× ـ أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرىّ الملك[1]... وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث: فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب، وأنّه يضعه حيث يريد الله...[2] ـ ظاهرة في جواز اشتراط بيع الوقف لنفس الموجودين، فضلا ًعن البيع لكل الموقوف عليهم: الموجودين، والمعدومين الذين سيوجدون فيما بعد، ويصرف ثمنه فيما ينتفعون به.

وظاهرها أيضاً الوقف لا الوصية؛ لأنّ الموجود في الرواية: إن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حيّاً أنا أو ميتاً....

وقد عمل بهذه الصحيحة جملة من الأعاظم، كما أشار إلى ذلك الإمام الخوئي+[3].

وعلى ما تقدم لا يكون اشتراط بيع الوقف عند حالات معينة منافياً للسنّة ما دامت السنّة القائلة بعدم جواز بيع الوقف قد خُصّصت بهذه الصحيحة.


[1] والسرىّ: هو الجيد من كل شيء، فيبيع كل الملك.

[2] وسائل الشيعة 13: 312، ب 10 من أحكام الوقوف والصدقات، ح 4.

[3] راجع: مصباح الفقاهة 5: 224.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست