مقيّد بما إذا اشترط الواقف بيع الوقف؛ فإنّ صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ـ
الواردة في كيفية وقف مال أمير المؤمنين علي× في عين ينبع، والتي جاء فيها: «... فإن أراد ـ يعني الإمام الحسن× ـ أن يبيع نصيباً من
المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرىّ الملك[1]... وإن كان دار الحسن غير دار
الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث: فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم
وبني المطلب، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب، وأنّه يضعه حيث يريد الله...[2] ـ ظاهرة في جواز اشتراط
بيع الوقف لنفس الموجودين، فضلا ًعن البيع لكل الموقوف عليهم: الموجودين، والمعدومين الذين سيوجدون فيما بعد، ويصرف ثمنه فيما ينتفعون
به.
وظاهرها أيضاً الوقف لا الوصية؛ لأنّ الموجود في الرواية: إن الذي كتبت من أموالي هذه
صدقة واجبة بتلة، حيّاً
أنا أو ميتاً....
وقد عمل بهذه الصحيحة جملة من الأعاظم، كما أشار إلى ذلك الإمام
الخوئي+[3].
وعلى ما تقدم لا يكون اشتراط بيع الوقف عند حالات
معينة منافياً للسنّة ما دامت السنّة القائلة بعدم جواز بيع الوقف قد خُصّصت بهذه
الصحيحة.