قال العلامة في قواعد الأحكام أما الموقوف عليه فيشترط
قبضه في صحة الوقف، ولو
ردّه بطل[1]. وقال صاحب مفتاح الكرامة
في شرحه لقواعد العلامة: «أي لو ردّ الوقف ولم يرضَ به، كما في «التذكرة» و«التحرير» و«جامع
المقاصد» وظاهر «الايضاح» وظاهر «جامع المقاصد» إنه لا خلاف فيه (في البطلان) سواء
قلنا باشتراط القبول أم لا، وأنّ المخالف إنما هو بعض الشافعية محتجّاً بأنه دخل في ملكه
بمجرد الايقاع.
وقد شبّهه في «التذكرة» بالوصية والوكالة لأنه يبعد
دخول عين أو منفعة في ملك من غير رضاه، وهو يتمّ على القول بأنه ينتقل عن ملك الواقف وأنه يدخل في ملك
الموقوف عليه إذا كان معيّناً»[2].
ثم قال: «يبقى الكلام فيما إذا ردّ ثم رجع، وظاهر «التذكرة» كما قد يظهر من «الكتاب»
فيما يأتي أنه لاينفعه رجوعه، لبطلان حقه أولا، وقد يظهر ذلك أيضاً من «الايضاح» لنقله وسكوته عليه.
وحكى في «التذكرة» عن بعض الشافعية أنه إن رجع قبل حكم
الحاكم بردّه إلى غيره كان له وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقّه، وسكت عنه، ولعله