responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 55

ما ظاهره التسبيل خرج بذلك عن ملكه ظاهراً أو باطناً وصار مع النيّة المقارنة وقفاً، كنصب جسر أو قنطرة على نهر للعبور عليه أو تعليق باب في المسجد أو سلسلة لمصابيحه... وليس له الرجوع عنه إلّا أن ينطق أنه عارية أو يكون عادته أخذ ما فعله، وتثبت العادة بمرتين.

أما كسوة الكعبة فليست مسبّلة كبسط المساجد إذا لم يقصد الكاسي وقفها لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمراً، فلهذا جاز لبني شيبة أخذها والتصرف بها كما هي عادتهم[1].

ولكن قد ذكر صاحب التاج المذهّب أن من شروط المسجد المعتبرة في صحة الوقف: أن يلفظ بالوقف فيقول: وقفت أو حبّست بنيّة تسبيله سفلاً وعلواً قربة إلى الله تعالى، لأن حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا[2].

وظاهر هذا النصّ هو عدم وقف المسجد بالافعال كبنائه والصلاة فيه وما شابه هذه الأمور، فيتفقون مع الشافعية ويختلفون مع الحنفية والمالكية والحنابلة والرأي الأقوى عند الإمامية.



[1] التاج المذهّب، للقاضي الصنعاني 3: 306.

[2] المصدر نفسه 3: 306 وراجع البحر الزخّار 5: 162.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست